responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 485

من جهة الإذن، إذ هو أعم من ذلك كما سيأتي تنقيحه إن شاء الله تعالى بعد ذلك فالأمانة مسألة و الإذن مسألة أخرى، و يختلف الكلام بالحيثيات. نعم، يعتبر الإذن في معنى الأمانة، إما من جانب المالك، أو من جانب الشرع، هكذا ينبغي أن يحقق المقام. و إذا عرفت موضوع الاستئمان، فنقول

الوجه في عدم ضمان الأمين أمور:

أحدها: الخبر المعروف من أنه (ليس على الأمين إلا اليمين

[1] فإنه ناف لسائر الضمانات بعموم المستثنى منه المقدر، فأخذ الغرامة منه لما تلف بيده مناف لمدلول الخبر.

و ثانيها: إجماع الأصحاب قديما و حديثا على ذلك

، فإنهم يتمسكون في الموارد التي أشرنا إليها و غيرها في عدم الضمان بأنه أمين من دون نكير على ذلك، فيعلم من ذلك إطباقهم على أن الأمين ليس عليه ضمان، و هو الحجة.

و ثالثها: الإجماعات المحكية على ذلك حد الاستفاضة، بل التواتر

على اختلاف الموارد و المقامات.

و رابعها: أن الأمين [يكون داخلا في جملة المحسنين]

بعد كونه قابضا للمال لمصلحة المالك فقط على ما بيناه من معنى الاستئمان يكون داخلا في جملة المحسنين، و قد مر أن الإحسان يسقط الضمان في العنوان السابق بنص الكتاب [2] و إجماع الكتاب [3]

. و خامسها: أن ضمان الامناء يوجب انسداد باب الاستئمان

، فيلزم من ذلك العسر و الحرج العظيم المنفيان بالآية و الرواية [4] لاحتياج الناس إلى تقابض الأموال لمصلحة الملاك، فلو كان هذا مضمونا عليهم لامتنعوا عن القبض حذرا من الضرر، و يلزمه التعطيل الموجب للحرج.


[1] لم نقف على مأخذه.

[2] و هو قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ التوبة: 91.

[3] جمع «الكاتب» بمعنى «العالم»، و قد أسقط مصحّح «م» هذه العبارة.

[4] راجع ج 1، العنوان: 9، ص: 282- 283.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست