responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 486

و سادسها: أن الضمان على الامناء يوجب الإضرار عليهم بلا سبب في ذلك

، مع أنه منفي في الشرع. اللهم إلا أن يقال: إنه بقبضه ذلك قد أقدم على ضرر نفسه، فهو قد تضرر بفعل نفسه، لا بإضرار الغير. و هذا لا يتم فيما كان مكلفا بوضع اليد من قبل الشارع، فتأمل.

و سابعها: أن الإذن على هذا النحو [يدل على كون الضمان على القابض لو تلف]

بمعنى كونه لمصلحة المالك من المالك أو من الشارع يدل على كون [1] الضمان على القابض لو تلف فيكون كالإذن الذي صرح فيه بعدم الضمان، إذا القرينة تقوم مقام التصريح، و سيأتي أن الإذن الذي دل معه الدليل على عدم الضمان مسقط له، و فيما نحن فيه كذلك. و لا يخفى: أن الاستئمان رافع لضمان اليد، أما لو أتلفه فهو ضامن، و كذا لو تعدى أو فرط، أما لو تلف بيده من دون بنائه على الإتلاف أو أتلفه أجنبي فلا ضمان عليه، و ذلك واضح.


[1] كذا، و الصواب: عدم كون الضمان.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست