responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 484

في قبض المال أو التصرف فيه لمصلحة المالك، لا لمصلحة القابض نفسه، و لا للمركب منهما، بل المعتبر هو كون [هذا] [1] القبض للمالك، إما لدفع ضرر عنه، أو حصول نفع له، مع كونه مأذونا من المالك أو من الشرع، فهو أخص من الإذن مطلقا، و ليس كل مأذون أمينا كما أوضحناه. فنقول: في مثل الأمثلة التي ذكرناها: من الودعي و المرتهن و المستأجر و الوكيل و نحو ذلك التي [2] حكم فيها الأصحاب بأنهم أمناء لا يضمنون إلا بالتعدي أو التفريط ليس القبض إلا لمصلحة المالك، و من جهة ذلك سمي أمينا [3]. و أما فيما ذكرناه أخيرا من الأمثلة فليس كذلك، و يحتاج تنقيح البحث في هذا المقام إلى بسط في الكلام. فنقول: إن الصانع و الطبيب و الأجير و نحو ذلك إنما يقبض المال لمصلحة نفسه و هي طلب الأجرة، و المالك إنما يدفعه إياه طلبا للإصلاح دون الإفساد، فليس للأمانة الصرفة، و كذلك من تصرف في مجهول المالك فحفظه لمصلحة المالك و لكن الصدقة أو التملك من دون الضمان لا مصلحة فيه للمالك، و مثله القابض بالسوم فإنه و إن كان فيه رخصة للمالك، لكن عمدة القبض إنما هي لملاحظة مصلحة نفسه حتى يسلم عن الغبن و الخطأ. و المال المقبوض بالعقد الفاسد لا شبهة في كونه لمصلحة القابض، لأنه بإزاء العوض الفائت منه، و كذلك ما بقي في يد المالك قبل الإقباض، فإنه لانتظار الإقباض من الجانب الأخر أو لمصلحة غيره، و لذلك لو وكله المالك في قبضه فصار أمينا للمالك لا يضمن. و أوضح من ذلك إذن المالك للغاصب في البقاء، فإنه لرفع الضيق و المعصية و الفورية عن الغاصب، لا لمصلحة المالك. نعم، لو وكله في القبض من جانبه كان كذلك و ارتفع الضمان. و بالجملة: الاستئمان عبارة عن كون هذا الإذن و الإقباض لمصلحة المالك، و أنت إذا تأملت في مقامات الأمانة وجدت كلها كذلك، فعدم ضمان الأمين ليس


[1] لم يرد في «ن، د».

[2] في غير «م»: الّذي.

[3] كذا في أصول النسخ، و الصواب: سمّوا أمناء، كما في نسخة من «م».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست