responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 437

مقدما إلا الصدق، و هو هنا منتف. و أما الغرور: فالذي يظهر: أن الإتلاف يستند إلى المغرور فهو ضامن، غايته: أن الغار أيضا ضامن يرجع إليه المغرور بقاعدة أخرى تذكر بعد ذلك، و لا يخرج الشخص بكونه مغرورا عن كونه متلفا عرفا. و الظاهر من كلام الشهيد الثاني: أن المكره بالفتح أيضا يستند إليه الإتلاف و يصير ضامنا، غايته: أنه يرجع إلى المكره بالكسر بقاعدة أخرى [1]. و ليس كذلك، بل المرضي المختار عند المشهور: أن الضمان على المكره بالكسر و لعله لفهمهم من العرف أن المكره بالفتح يكون كالالة للمكره، و هو كذلك. و لا شبهة في كون الإكراه إذا كان بالغا حدا يسلب معه الشعور و الاختيار يرفع الضمان عن المكره بالفتح. نعم، لو لم يكن كذلك بل كان خوفا معتبرا في تحقق معناه على ما نحققه أن شاء الله في الشرائط العامة فيشكل عدم صدق الإتلاف عليه، فإما أن يقال بأنه لا يصدق عليه عرفا، فالقاعدة تقضي بضمان الأمر، و خروج باب الإكراه على قتل النفس بالإجماع و على الجرح و الطرف في قول لا ينافي، لأنه خارج بالدليل، و إما أن يقال بصدق الإتلاف و المسألتان [2] على القاعدة. و أما في الأموال فقد دل الدليل على ضمان المكره بالكسر دون المكره. و هو بعيد، إذ لا دليل على ارتفاع الضمان عن المكره بالفتح بعد صدق الإتلاف عليه، و لا أستبعد عدم الصدق مع الإكراه كما يراه المشهور. و من جملة فروعهم في باب الإتلاف: إرسال الماء أو تأجيج النار في ملك المالك فيسري إلى ملك الغير، و [3] حيث إن المعيار هو الإتلاف، فلذلك [4] اختلفوا في الضمان بإطلاق و تقييد و نحوه، و قد أشبعنا الكلام في هذا الفرع بالخصوص في ضمن قاعدة الضرر و الضرار، فراجع [5]، و تدبر.


[1] انظر الروضة 7: 33.

[2] يعني: مسألتي الإكراه على قتل النفس، و الإكراه على الجرح و الطرف.

[3] و: لم ترد في «ن، د».

[4] في «ن»: و لذلك.

[5] راجع ج 1، العنوان: 10، ص 336.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست