responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 438

و لا يختص الإتلاف أيضا بالأعيان، بل يجيء في المنافع، فإن إتلاف منافع الأبدان و الأعيان المملوكة بتفويت أو باستيفاء داخل في باب الإتلاف، و كذا تفويت منافع البضع بمعنى استيفائه، فإنه لا يضمن [1] بمحض الفوات و الوجه سيذكر فإنه نظير منافع الحر، و قد ذكرنا أنه لا يدخل تحت اليد بالمعنى الذي ذكرناه، فإذا استوفيت منافعه فهي مضمونة، إن شئت قلت: لليد، و إن شئت قلت: للإتلاف، فإن استيفاء المنفعة كأكل الطعام. و أما مع عدم الاستيفاء فهو داخل في الإتلاف لو حبسه، لأنه تفويت. و لا ريب في ضمانه [2] في منفعة العبد و نحوه من الحيوانات المملوكة. و أما منفعة الحر ففيها الكلام السابق في ضمان اليد، بأن نقول: هنا لم يتحقق إتلاف، لأن منافعه تحت يده، و هو أولى و أقرب إلى منفعة [3] من غيره، و قد فاتت المنافع لنفسها [4]. أو نقول: إن أدلة الإتلاف لا تنصرف إلى مثل ذلك و نحوه. و يقوى الأشكال لو كانت منفعته زمان الحبس مملوكة لغير الغاصب بإجارة و نحوها، فإنه يقوى جدا تسلط المستأجر على الغاصب في ضمان عوض المنفعة مع كون الأجير باذلا نفسه في تلك الحالة، لأنه أتلف منفعته و ملكه. و لو كان أجيرا لنفس الغاصب في ذلك الزمان المعين الذي حبسه فيه، فقد ذكروا: أن ضمان المنافع على الغاصب إذا كان المحبوس باذلا نفسه للعمل [5] و لعله لصدق (الإتلاف) على نفس الغاصب، فكأنه أتلف مال نفسه، و يلزم على ذلك الضمان عليه في الصورة السابقة، و لم أجد لهذا الفرق في كلامهم وجها يركن إليه و إن كان الوجه المتخيل ظاهرا في النظر. و بالجملة: إتلاف منافع الحر بالغصب لو كانت مملوكة للغير بإجارة و نحوها فلا أستبعد ضمانها مع تعين الزمان. و أما لو لم تكن مملوكة لغير الحر نفسه ففيه الكلام السابق، و ينبغي التأمل فيه، فتدبر.


[1] في «م»: استيفائها إذ لا تضمن. فإنّها.

[2] في «م»: الضمان.

[3] كذا في النسخ، و الظاهر: منفعته.

[4] كذا، و الظاهر: لنفسه.

[5] منهم ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 4: 250، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 6: 222، و الشهيد الثاني في الروضة 7: 29.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست