responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 436

مختص بالواقعة، و ليس خلافهم في هذه الصور و الفروض لدليل دلهم على الحكم كما في سائر المسائل الخلافية، بل إنما البحث في صدق الإتلاف و عدمه، و لذلك يطلقه بعضهم و يقيده الأخر و بالعكس. و إذا عرفت أن المدار على ذلك، فلنذكر أمثلة لتوضيح الباب مما ذكروه في بحث الأموال، و في بحث النفوس، فنقول: لو دفع غيره في بئر حفرها ثالث، فالضمان على الدافع في كلامهم. و الوجه صدق أنه متلف دون الأول. و إذا أزال وكاء ظرف فسال ما فيه بحيث كان يسيل بمجرد الدفع ضمن، أو حركة على نحو يقع به فكذلك. و لو فتح رأس زق فتقاطر ما فيه حتى وقع أو ذاب بالشمس فسال ففي كلام بعضهم: فيه إشكال [1] و المنشأ الشك في صدق الإتلاف، و كذا في صورة ما إذا سقط بأمر عارض كهبوب ريح أو زلزلة، أو نحو ذلك بعد الفتح فإنه يشك في صدق الإتلاف في المسألة. و لو ألقى صبيا أو حيوانا عاجزا في مسبعة، فقتله السبع ضمن. و لو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس المالك عن ضبط الدابة أو الماشية أو نحو ذلك فاتفق تلف المال، قال بعضهم: لا يضمن [2] نظرا إلى ظاهر الفرض من عدم استناد الإتلاف إليه. و قيده بعضهم بما إذا لم يكن التلف من هذه الجهة بحيث يسند إلى فعله [3]. و أنت بعد التأمل في هذه المسائل التي أوردوها تتنبه على أن المدار على الصدق العرفي، فلا نطيل الكلام بذكر الأمثلة. و لا خصوصية للمباشرة و لا للتسبيب. و هذا هو السر في جعلهم الضمان على المكره بالكسر نظرا إلى أن المباشر هنا ضعف بالإكراه فصار يستند الفعل و الإتلاف إلى المكره بالكسر ففي الحقيقة هو الذي أتلفه، فليس هذا مخالفا للقاعدة، بل لا وجه لجعلهم المباشر


[1] كما في التحرير 2: 138، و القواعد 1: 201.

[2] قاله العلّامة في التحرير (2: 137) في الفرض الثاني، و استشكل في الفرض الأوّل.

[3] انظر المسالك 2: 257 (ط- الحجرية).

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست