ففي بطلانها به و عدمه أقوال، و مقتضى ما ذكرناه البطلان مع حياة الموصي أو وفاته مع عدم تحقق القبول، و ورد في النص انتقال حق القبول إلى الوارث [1] و عمل به جماعة، و حمله آخرون على عدم إرادة الموصي الخصوصية، يعني: خصوص الموصى له، و جمعوا بذلك بين الأخبار. و بالجملة: لو قيل بعدم بطلانها فإنما هو للدليل، و هو غير قادح فيما أردناه. و أما الجنون و الإغماء: فبعد الانتهاء إلى اللزوم من تحقق القبول و موت الموصي غير قادحين [2]. و مع عدمه كما في حياة الموصي و إن قبل الموصى له أو بعد وفاته ما لم يقبل فاتفق جنون أحدهما أو إغمائه في الأول أو الموصى له في الثاني ففي البطلان وجهان، و الظاهر البطلان بجنون الموصي أو إغمائه لما نحرره من القاعدة على إشكال يأتي و إن أشكل دعوى الإجماع. و أما الموصى له فلا، سواء كان في حياة الموصي أو بعد وفاته، لعدم قضاء الدليل به من إجماع أو نص، و لا اقتضاء قاعدة لذلك، و لعل هذه الأحكام من جهة عدم كون الوصية عقدا جائزا و إنما هي عقد لازم و إن كان للمتعاقدين فيه الفسخ في بعض الأزمنة كخيار المجلس في البيع. و بطلانها بجنون الموصي أو إغمائه ليس من حيثية كونها عقدا جائزا، بل من جهة طريان الحجر المبطل للتصرف، مع أن منع البطلان بهما أيضا ممكن، لعدم وجه دال عليه و طريان الحجر لا يمنع من صحة ما مضى من التصرف. و بالجملة: فحكم الوصية خارج عما نحن فيه. و إن كان منشأ البطلان القاعدة [3] فلا بد من التأمل فيها. فنقول: يمكن تحرير القاعدة هنا بما أشار إليه الأصحاب: من أن البطلان من جهة خروج أحد المتعاقدين عن أهلية التكليف و التصرف. و الظاهر أنه ليس المراد من ذلك: أن بخروجهما عن أهلية التكليف لا يشمل خطاب أوفوا
[1] الوسائل 13: 409، الباب 30 من أبواب أحكام الوصايا، ح 1 و 2 و 3.