responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 408

و الجنون و الإغماء، بل هي بالموت تصير لازمة، و الوجه في ذلك كله واضح مما مر. و قد دل على عدم البطلان بالموت و نحوه في بعض هذه العقود أدلة خاصة كما في الإجارة و غيرها، فيمكن التمسك في ذلك بعدم القول بالفصل أيضا، مضافا إلى القاعدة. و أما العقود الجائزة كالوديعة و العارية و الشركة و المضاربة و الجعالة و الوكالة و السكنى المطلقة و القرض في قول معروف، و الوصية فظاهر كلام معظم [1] الأصحاب حيث جعلوا البطلان بها من أحكام العقود الجائزة بطلان تلك كلها [2] بأحد الثلاثة و إن تركوا ذكره في بعض الأبواب، و أكثرهم ذكروه [3] في الوديعة و المضاربة و الوكالة، لكن التعليل قاض بالعموم، و قد مر ما يرشدك إليه. و الوجه في المسألة إن كان هو الإجماع، فهو في الثلاثة المذكورة من العقود محقق و منقول في كلامهم، و الشركة كالمضاربة أو كالوديعة، و الجعالة كالوكالة بعوض، و السكنى كالعارية بل فرد منها، سيما على القول بأنها تمليك و هما كالوديعة فتصير هذه العقود السبعة موردا للإجماع، و الظاهر أنه كذلك، و إرسال الشهيد الثاني (رحمه الله) و غيره المسألة إرسال المسلمات دال على ذلك، و دعوى عدم القول بالفصل بعد تحقق الإجماع في بعضها أيضا موجهة، كدعوى الإجماع البسيط على الجميع. و أما القرض: فعلى القول بأنه عقد لازم لا بحث فيه، و على القول بالجواز نقول: هو أيضا كذلك يبطل بموت المقرض و بجنونه و إغمائه، و كذلك في جانب المقترض لدخوله تحت التعليل و عدم القول بالفصل، و سيجيء تفصيل الكلام في تحقيق حكم البطلان في تحرير القاعدة. و أما الوصية: فهي لا تبطل بموت الموصي، نظرا إلى أن وقت تحققها إنما هو ما بعد الموت، فحصول موته بمنزلة شرط تحقق الوصية. و أما موت الموصى له


[1] معظم: لم يرد في «ن».

[2] في غير «م»: ذلك كلّه.

[3] في غير «م»: ذكروها.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست