responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 410

بالعقود ذلك فيبطل من هذه الجهة، لأن الأدلة الوضعية الدالة على صحة هذه العقود موجودة، و هي لا تتقيد بشرائط التكليف، و لأن الحكم التكليفي متى ما تعلق في أول الأمر به فلحقه الحكم الوضعي فيستصحب كما في العقود اللازمة. بل المراد: أن الخروج عن أهلية التكليف يخرجه عن أهلية التصرف في المال للحجر عليه و ثبوت الولاية عليه، فلا يمضي ما بنى عليه من التصرفات استدامة، كما لا يمضي لو تصرف ابتداء. و توضيحه: أن تسليط المالك مثلا الأجنبي على ماله أو حقه في الوديعة و المضاربة و الوكالة و الجعالة و العارية و السكنى و الشركة إنما هو لثبوت ولايته في ماله و جواز تصرفه كيف شاء، فمتى مات انتقل إلى الوارث فلا يمضي أمره بعد ذلك، فيصير البقاء بعد ذلك لو أراد الوارث بعقد جديد، لبطلان العقد الأول بارتفاع تسلط الميت، و كذا لو جن أو أغمي عليه، لانسلاخ الولاية عنه بهما و كونه مولى عليه كماله، فالاختيار يكون بيد الولي، إن شاء أمضى بعقد جديد و إن شاء لم يفعل. و أما البطلان بموت العامل: فهو واضح، نظرا إلى أن الفرض تعلق العقد به، فإذا مات فات المحل، فلا وجه لبقاء العقد، و هذا فرع من فروع تعذر الوفاء. و أما جنونه و إغمائه: فلأن العامل بحصولهما يخرج عن أهلية التصرف فتثبت الولاية عليه و بقاء هذه العقود يحتاج بل يقتضي أهلية التصرف، إذ لا فرق بين الابتداء و الاستدامة في ذلك، فيرتفع الأثر في زمان الجنون و الإغماء، و عوده بعد ذلك يحتاج إلى وجود مقتض جديد، و ليس بموجود، و هو معنى البطلان. و لا يمكن أن يقال: إن بعد جنون المالك أو إغمائه يتصرف العامل أيضا لوجود الولي، لأن الإذن الحاصل من المالك يعتبر مع كون أهلية التصرف له، و متى زالت لا عبرة بإذنه، لعدم علمه بالمصالح في ذلك الوقت، و قوة احتمال عدم رضاه بالتصرف لو كان في ذلك الوقت عاقلا رشيدا، و إذن الولي لم يحصل، فالصحة لا وجه لها.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست