responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 407

الأمور الثلاثة من أي الطرفين كان. و أما العقد اللازم كالبيع و الصلح و الإجارة و الحوالة و الضمان و الكفالة و الصلح و المسابقة و المزارعة و المساقاة و نحو ذلك فلا تبطل بالثلاثة و إن كان يبطل بالموت في بعضها لا من جهة الموت، بل من جهة تعذر الوفاء و غير ذلك. و بالجملة: الكلام هنا في أن هذه الأمور الثلاثة لو لم تكن هناك حيثية أخرى لا تبطل العقد اللازم. نعم، لو كان هناك جهة أخرى كما في صورة اشتراط المباشرة على الأجير و على العامل في المزارعة و المساقاة و المسابقة فيبطل العقد بموت العامل خاصة، كما نصوا عليه في كتب الفروع، و ذلك لتعذر الوفاء بالعقد على ما هو عليه. و وجه عدم البطلان واضح: من استصحاب بقاء حكم العقد، و إطلاق ما دل على الصحة الشامل لصورة الموت و الجنون و الإغماء أيضا. و دعوى: أن أدلة الصحة أمور تكليفية كأوفوا بالعقود و نحوه و هي غير آتية مع الخروج عن أهلية التكليف، مدفوعة: بأن المقصود إثبات الصحة، و لا تلازم بين الحكم التكليفي و الوضعي، فكما تثبت الصحة بمجرد العقد، كذلك يبقى بعد ذلك أيضا صحيحا ما لم يتحقق هناك مبطل متيقن، و الموت و الجنون و نحوه [1] لم يثبت كونها مبطلة [2] لعدم الدليل عليه. و أما العقد المركب من الجواز و اللزوم كالرهن فهو أيضا في حكم العقد اللازم، لاستصحاب حكم العقد و عدم مدخلية الجنون في ذلك. و أما الهبة: فهي إن كانت لازمة كهبة ذي الرحم و الزوجين و الهبة المعوضة فهي كغيرها من العقود اللازمة، و الوجه ما مر. و أما لو كانت مركبة كغيرها من الهبات التي للواهب الرجوع فيها ما لم يتلف العين عقلا أو شرعا، أو ما لم يتصرف أيضا على قول معروف فهي ملحقة باللازم أيضا [3] في عدم البطلان بالموت


[1] في «م»: نحوهما.

[2] في غير «م»: كونه مبطلا.

[3] كلمة «أيضا» لم ترد في «ن، د».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست