عنوان 56 من جملة مبطلات استدامة: الموت و الجنون و الإغماء سواء طال زمانهما أم قصر لكن البطلان بها إنما هو في العقود الجائزة دون اللازمة. و جعل الشهيد الثاني (رحمه الله) البطلان بها من أحكام العقود الجائزة. قال المحقق في الشرائع في باب الوديعة: و هي عقد جائز من طرفيه يبطل بموت كل واحد منهما [1]. و قال في المسالك: لا خلاف في كون الوديعة من العقود الجائزة فتبطل بما تبطل به من فسخها و خروج كل منهما عن أهلية التكليف بموت أو جنون أو إغماء [2]. و قال في المضاربة في المسالك: لما كان هذا العقد من العقود الجائزة يبطل بما يبطل به من موت كل منهما و جنونه و إغمائه [3]. و قال في الوكالة: و تبطل الوكالة بالموت و الجنون و الإغماء من كل واحد منهما هذا موضع وفاق، و لأن من أحكام العقود الجائزة ذلك [4]. و بالجملة: من تتبع كلمة الأصحاب [علم] [5] أن العقد الجائز يبطل بأحد