responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 334

قلنا: إن أريد الطلب فهو ساقط، و إن أريد الوجوب فهو غير ثابت، كما قررناه آنفا. قيل: إن أردت إنشاء الطلب الفعلي فممنوع جدا، و إن أردت اللابشرط أو التعليقي فلا يجدي، و الأمر حقيقة في إنشاء التكليف اللابشرط، و ينصرف إلى الفعل بقرينة الإطلاق و إلى الثاني بقرينة التقييد، و القسمان لا ينفكان عن إنشائهما، لاستحالة تخلف المعلول عن العلة، لكن التكليف الفعلي ينفك عن المعلق، لأنه ليس إنشاء له و علة، بل علة ناقصة، فحيث وجد الشرط صار سببا تاما و حصل الطلب بالفعل، نظير الملك في باب الصرف، فإن العقد هنا إنشاء الملكية معلقة [1] (لأنه علة تامة لها دون الفعلية، فإذا تحقق القبض صار الملكية فعلية لوجود علتها التامة بالإنشاء السابق و الشرط اللاحق، فكذلك في الطلب حرفا بحرف. و بالجملة: فهنا إنشاءان و منشئان معلولان لهما على التوزيع، و ليس تخلف المنشأ الفعلي عن إنشاء المعلق تخلف المعلول عن علته التامة. قلنا أولا: إنه لا وجه لمنع الطلب الفعلي، مع أن ظاهر العرف حصوله لما قررناه، و إنما الثاني هو الوجوب لتبعيته لظرف موضوعه. و ثانيا: أن الطلب المعلق على المعدوم معدوم قطعا، فلا معنى لإنشائه، إذ إعدام العدم ممتنع، و الإيجاد من غير وجود لا يعقل، غايته: يصير هناك أهلية للطلب كما هو ظاهر، و هو كان ثابتا قبل قولك: (اضرب). و ليس مرادهم من إنشاء الطلب إحداث الماهية [2] جزما. فعدم وجود الطلب يسري إلى عدم الإنشاء و هو خلاف الفرض، أو الأحداث المعلق و هو كذلك، إذ هو ليس بإنشاء كما قررناه. و التنظير بمسألة الصرف فاسد، لأن المنشأ هنا النقل العرفي و هو من حين العقد، غايته: إمضاء الشارع بعد القبض، فليس هنا منشأ معلق، بل المعلق الملك


[1] في «م»: فانّ العقد فيه إنشاء لملكيّة معلّقة.

[2] في «ف، م»: إحداث أهليته.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست