responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 333

تعليق أصلا، و حيث قد تقرر أنه علة للمنشإ لا يتخلف وجوده عن وجوده، فحيث لا منشأ فلا إنشاء، كما هو الواضح عند الوجدان و المعلوم من معناه عرفا و لغة، و قد ثبت أيضا بالاتفاق أن معنى الأمر مثلا و صيغ العقود هو الإنشاء، و قد مر أن تسميته بذلك باعتبار حصول معناه به، ظهر أنه لا بد من حصول الطلب عند قولك: (اضرب) و النقل و الملكية عند قولك: (بعت) عرفا، و إلا لزم إما عدم الإنشاء، أو تخلف المعلول عن العلة التامة، و الأول خلاف الفرض، و الثاني ممتنع عقلا بعد فرض كونه علة. و ما يقال: إنه لا ريب في صحة قولنا: (أكرم زيدا إن جاءك) فكيف علق الطلب على المجيء؟ و هم، لأن الطلب لا ريب في حصوله عند الخطاب، و إنما المجيء قيد للمطلوب و ظرف له و هو الإكرام، فالطلب مطلق و المطلوب مقيد، مثل قولك: (أريد منك مجيئك غدا) فالطالب طالب الان و المطلوب مفروض غدا لأنه ظرفه، و المخاطب مطلوب منه الان مجيئه غدا، كما هو ظاهر العرف. قيل: يلزم عدم الفرق بين (أكرم إن جاءك) و (أكرم وقت مجيئه إياك). قلنا: كذلك بحسب المعنى، و الفرق صوري، و كلاهما يراد به الإكرام المقيد، لا تقييد الإرادة، و لو فهم منه الثاني كان بمنزلة الخبر عن إرادته ذلك الوقت، و ضرورة اللسان قاضية بالفرق. قيل: المفهوم عرفا من المثال تعليق التكليف لا المكلف به، و هو الحجة. قلنا: إن أردت من التكليف الطلب فهو ممنوع جدا، إذ لا يقال في العرف: إنه ليس بطالب لإكرام وقت المجيء، بل يقال: إنه طالب له، و إن أردت الوجوب فهو مسلم و لا نزاع فيه، لأنه صفة للمطلوب يتقيد بتقيده، كما قررناه من أنه في المثال يحصل طلب و طالب و مطلوب منه حالا لمطلوب في زمانه، كما أن في الإجارة المفروضة يحصل تسليط و تسلط بالفعل لمنفعة في ظرف وجودها. قيل: يلزمه سقوط التكليف عند عدم وجود الشرط، مع أن الوجدان قاض بأنه عدم ثبوت لا سقوط.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست