الشرعي، و هو غير المعنى. قيل: الملك العرفي أيضا ينقسم إلى منجز و معلق، و الفرق بينهما كالطلب التنجيزي و التعليقي، فإذا قيل: (بعتك بشرط أن تعطيني الكتاب) فهنا: لفظ، و ملكية معلقة، و إنشاء هذه المعلقة، و ملكية فعلية، و إنشاء هذه الفعلية. فالثلاثة الأول مقارنة [1] في الوجود، و إلا لزم تخلف المعلول عن العلة، و الأخيران [2] عند حصول إعطاء الكتاب، بمعنى: أن الإنشاء السابق كاف في فعليته عند حصول الشرط، فيلزمه فعلية الملك، لا أن الإنشاء السابق علة تامة، و إلا لزم التخلف، بل هو بضميمة حصول الشرط، فثبت أن ذلك ممكن عقلا، و كفى في إثباته وقوعه في الصرف و السلم، إذ الشارع لا يجعل الممتنع ممكنا. قلنا: لا يقبل الملك العرفي بعد إنشائه التعليق، لأن الإنشاء هو الأحداث كما مر فإما هو إيجاد للملكية فلزم وجودها قطعا، و إلا فليس ذلك إنشاء للملكية، بل هو شيء آخر و هو خلاف الفرض، و نفس الإنشاء غير قابل للشأنية [3] إذ هو حينئذ لا إنشاء كما قرر، و الكلام في حصول المنشأ الفعلي المتأخر بالإنشاء المتقدم، و حصول الأهلية به غير الفرض، و باب الصرف قد عرفت أنه لم يجعل أثر الإنشاء متأخرا عنه حتى يلزم جعل الممتنع ممكنا، و إنما الأثر و هو النقل العرفي حاصل من حين الإنشاء، لكن الشارع أمضاه من زمان القبض و ألزمه [4]، و لا دخل له في المقام. و مع ذلك كله نقول: إن قابل التعليق لو كان إنما هو كلي الطلب، كما في (اطلب) منجزا، و [5] أطلب إن جاء زيد) على سبيل الوعد، و مدلول الهيئة إنما هو الطلب الخاص الحاصل باللفظ [6] فكيف يعقل فيه التعليق؟ إذ الموجود لا يعلق
[1] كذا في «م»، و في سائر النسخ: مقارن. و المناسب: مقارنات.