responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 305

آخر مرتبط بالعقد كما ذكرناه، فلا يفترق الحال بين ذكره بلفظ الشرط أو بأدواته مع قصد عدم التعليق. لكن الأصحاب يظهر منهم عدم الجواز بالأداة و اعتبار كونه بلفظ الشرط. و لعل ذلك لصراحة الأداة في التعليق مع أنه غير مقصود، و مطابقة الدال للمدلول معتبرة في العقود، و الشرط يرجع إلى كيفية في العقد.

و ثالثها: أن الشرط يمكن أن يكون من باب الإلزامات الشرعية

كالنذر و نحوه فيصح اشتراط كل ما يمكن إلزامه، حتى الواجبات بناء على جواز تعلق النذر بها. و تظهر الثمرة في الترك، فإنه موجب للعقاب و موجب لتزلزل العقد، كما أن في النذر موجب للكفارة. و كذلك المباحات التي لا نفع للمشترط فيها، كالبيع بشرط أن ينام أو يأكل و نحو ذلك مما لا فائدة فيه لمن شرط. و كذلك التروك: كالبيع بشرط أن لا يضرب زيدا أو لا يعطي عمروا. و بالجملة: يصح حينئذ اشتراط كل مقدور، عينا كان أو فعلا، مباحا أو راجحا، وجوديا أو عدميا، فيه نفع للشارط أم لا [قابلا للملك أم لا] [1] قابلا للتملك أم لا، قابلا للمعاوضة أم لا. و يمكن أن يكون الشرط من باب التمليك كالعقود و له قسط من الثمن، فيشترط كونه مقدورا مملوكا قابلا للتمليك إن كان في عقد تمليك، قابلا للمعاوضة إن كان في عقد معاوضة، و منه يلزم كونه وجوديا فيه نفع للشارط، إذ الأعدام لا تملك و لا تملك، و تروك الشخص غير قابلة للمعاوضة، بل ليست مملوكة و إن قلنا: إنها مقدورة للمكلف باعتبار قدرته على رفع استمرارها. ظاهر بعض الأصحاب أنه من باب الإلزام، و الذي يعطيه كلمة الأصحاب في الأبواب كونه كالتمليكات، و رجحه شيخنا الأجل: الشيخ موسى (رحمه الله) ابن الشيخ جعفر الغروي عند قراءتنا عليه في خيار الاشتراط على ما في بالي، فليتدبر.

و رابعها: أن بعد البناء على أنه من باب التمليك يصير الشرط في كل عقد تابعا [له في شرائط الصحة]


[1] لم يرد في «ن».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست