responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 306

له في شرائط الصحة، و يكون حكمه حكم العوضين في المقدورية و المعلومية و نحو ذلك.

و خامسها: أن حكم الشرط كالصلح فيما ذكرنا في ضبط موارد العقود:

من أن كل شيء يجوز الصلح عليه و اشتراطه، أو نقول: إن الشرط و الصلح ملزم [1] لما أمكن إثباته و إسقاطه بدونهما، و قد تقدم ذلك، فراجع [2].

و سادسها: أنه قد ذكرنا أن من جملة الشروط الباطلة: هو الشرط المنافي لمقتضى العقد

، على نحو ما بيناه. و قد ذكر بعضهم: أن اشتراط عدم تصرف المشتري و ما في حكمه في العقود المملكة مناف لمقتضى العقد، إذ الملكية قاضية بالتسلط، و الشرط مانع عنه. و كذلك اشتراط عدم تصرف خاص من التصرفات، كاشتراط أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يعطي زيدا أو لا يؤجره و نحو ذلك، فإن اشتراط عدم تصرف خاص كالمنع من مطلق التصرف في المنافاة لمقتضى العقد. بخلاف اشتراط الإتيان بأحد التصرفات الخاصة، فإنه غير مناف بل مؤكد للسلطنة، فكما أن قوله: (بعت بشرط أن تتصرف فيه أي نحو شئت) مؤكد لما هو مقتضى العقد و التمليك، فكذلك لو قال: (بعتك بشرط أن تعتق أو تهب، أو بشرط أن تؤجره لزيد) و نحو ذلك، فإنه أيضا مؤكد لسلطنة المشتري و نحوه و إن كان مستلزما للمنع عن سائر التصرفات غير التصرف المشروط. و قد قوى هذا الكلام شيخنا: الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر الغروي عند قراءتنا عليه، و كذلك غيره من مشايخنا المعاصرين. و في ذلك إشكال واضح، و هو: أنه لا ريب أن منافاة مقتضى العقد ليس أمرا لفظيا حتى يختلف باختلاف التعبيرات، بل هو أمر لبي معنوي، و المراد به: كون الشرط بحيث يلزم منه خلاف ما يقتضيه العقد، فكما أن اشتراط عدم البيع مناف لمقتضى العقد و مانع من التسلط اللازم للملك، فكذلك اشتراط العتق، فإنه مانع من


[1] كذا، و المناسب: ملزمان.

[2] راجع العنوان: 41، القاعدة الثانية.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست