لصديقه: (أطيعك في كل أمر ما لم تحلل علي حراما و لم تحرم علي حلالا) لا يستفاد منه إلا ما كان حلالا و حراما لا يمكن التخلف و التجاوز عنهما [1]. و لو أمره الصديق بأكل خبز خاص أو نهاه عن شرب ماء بالخصوص لم يكن منافيا لكلام ذلك [القائل] [2] أصلا. و أما مثل عدم جواز اشتراط عدم التسري أو عدم التزويج عليها، فليس بطلانه بمجرد ما دل على عدم جواز تحريم الحلال، إذ لنا أن نقول: لا نسلم حلية التسري و التزويج بقول مطلق، بل ما لم يكن هناك ملزم بالترك، و لكن الدليل دل [3] على عدم جواز مثل ذلك و عدم مشروعية إلزام ترك ذلك. و الحاصل: أن موارد النصوص شاهدة على أن المراد بالتحريم و التحليل: عبارة عن ورود الحكم بعد الشرط على ما كان يرد عليه مخالفه قبل الشرط من دون لزوم تغير موضوع و تبدل ممكن شرعا و إن كان كل شرط مغيرا للموضوع في الجملة في كل مقام، لكن غرضي كون ذلك تغييرا قابلا لتغيير الحكم، كما أوضحناه.
تنبيه: للشروط مباحث متعلقة بها كأصل العقد
، و الكلام فيها طويل الذيل، و لكن الأنسب أن نشير إليها إجمالا حتى يتنبه بذلك الفطن المتدرب، و لتفصيل الكلام محل آخر.
أحدها: أن الشرط لا بد أن يكون من الأمور المقدورة
كما أشرنا إليه سابقا لعدم إمكان الوفاء بغير المقدور مع أن الشرط يجب الوفاء به، فاشتراط الأمر الواقع في الماضي و نحو ذلك غير جائز [4].