responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 304

لصديقه: (أطيعك في كل أمر ما لم تحلل علي حراما و لم تحرم علي حلالا) لا يستفاد منه إلا ما كان حلالا و حراما لا يمكن التخلف و التجاوز عنهما [1]. و لو أمره الصديق بأكل خبز خاص أو نهاه عن شرب ماء بالخصوص لم يكن منافيا لكلام ذلك [القائل] [2] أصلا. و أما مثل عدم جواز اشتراط عدم التسري أو عدم التزويج عليها، فليس بطلانه بمجرد ما دل على عدم جواز تحريم الحلال، إذ لنا أن نقول: لا نسلم حلية التسري و التزويج بقول مطلق، بل ما لم يكن هناك ملزم بالترك، و لكن الدليل دل [3] على عدم جواز مثل ذلك و عدم مشروعية إلزام ترك ذلك. و الحاصل: أن موارد النصوص شاهدة على أن المراد بالتحريم و التحليل: عبارة عن ورود الحكم بعد الشرط على ما كان يرد عليه مخالفه قبل الشرط من دون لزوم تغير موضوع و تبدل ممكن شرعا و إن كان كل شرط مغيرا للموضوع في الجملة في كل مقام، لكن غرضي كون ذلك تغييرا قابلا لتغيير الحكم، كما أوضحناه.

تنبيه: للشروط مباحث متعلقة بها كأصل العقد

، و الكلام فيها طويل الذيل، و لكن الأنسب أن نشير إليها إجمالا حتى يتنبه بذلك الفطن المتدرب، و لتفصيل الكلام محل آخر.

أحدها: أن الشرط لا بد أن يكون من الأمور المقدورة

كما أشرنا إليه سابقا لعدم إمكان الوفاء بغير المقدور مع أن الشرط يجب الوفاء به، فاشتراط الأمر الواقع في الماضي و نحو ذلك غير جائز [4].

و ثانيها: أن الشرط ليس تعليقا للعقد

، و لا لدوامه، و لا للزومه، و إنما هو إلزام


[1] في غير «م»: عنه.

[2] من «م».

[3] في «ن»: دالّ.

[4] في «ف، م»: غير جاز.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست