الابتدائي، و أما كونه بالاستدامة و كونه على حالة المقبوضية فإما لا يعد قبضا حقيقة، أو لا ينصرف إليه الإطلاق، فيشك في ترتب الآثار [1] عليه، و الأصل عدم ترتب الآثار [2] عليه. و أن [3] المعلوم من اعتبار القبض إنما هو الوصول إلى يد من اعتبر قبضه و كونه في سلطنته حذرا من لزوم المشاجرة و المنازعة، بمعنى: أنه ندري أن العلة لاعتبار القبض حصول هذا التسلط له، و الدفع و الأخذ إنما هو مقدمة لحصول هذا المعنى، فإذا حصل فلا وجه لاعتبار الأخذ و الدفع الصوريين، أو يقال إن القبض ليس إلا كون هذا المال في يد القابض و سلطنته و لا فرق فيه بين الابتداء و الاستدامة. و ربما تبنى المسألة على بقاء الأكوان و عدمه، فعلى الأول لم يتحقق هنا قبض، إذ ليس هذا إلا ما حصل سابقا من القبض. و على الثاني فكل آن قبض جديد فيندرج تحت الأدلة و إن انصرفت إلى القبض الجديد. و الحق: أن المسألة عرفية لا يبتني [4] على بقاء الأكوان و عدمه، إذ [5] على القول بانصراف القبض إلى الابتدائي لا يشمل المبحوث عنه، سواء قلنا ببقاء الكون أو لم نقل، و على القول بكون القبض أعم من الابتدائي و الاستدامة، فيشمل المقام من دون حاجة إلى اعتبار تجدد الأكوان. و الحق أن القبض الاستدامتي إذا كان بإذن ممن له الإقباض يكفي في ترتب الأحكام عليه، إما لأنه قبض حقيقة كما قيل [6] و إما لأن العلة منقحة و هي هنا موجودة، و إما لأن الكون لا بقاء له، و إما لأن الأدلة الدالة على اعتبار القبض الابتدائي بانصراف الإطلاق، و بعبارة اخرى: أدلة القبض على اختلاف أنواعها و أصنافها: من إجماع أو كتاب أو سنة في أي باب وردت سواء كان في شرط صحة أو لزوم أو ضمان أو غير ذلك لا يشمل صورة ما إذا كان المال المعتبر فيه