responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 262

على الحقيقي و المجازي، بأن يراد اعتبار القبض باليد فيما يمكن فيه ذلك، و المعنى القريب منه في التسلط فيما لا يمكن فيه، بل الظاهر إرادة عموم المجاز، و هو مطلق اليد المعتبر في الدلالة على الملكية، بمعنى الاستيلاء عرفا و الاستقلال، سواء قبضه بيده أو حطه [1] بجيبه أو كمه، أو لبسه أو ركبه، أو قعد عليه، أو جعله في بيته، أو تسلط عليه بغير ما ذكر بحيث يعد متسلطا عليه كل من رآه. و إلى ذلك يرجع كلام محققي الأصحاب أن القبض في المنقول: نقله، و في غيره: التخلية و التمكين التام، و إن كان في أداء هذه العبارة لما ذكرناه نوع خفاء، سيما في الأول، لكن غرضهم في ذلك واضح. و هنا أقوال آخر أيضا، و ليس ذلك اختلافا في المعنى العرفي، بل الغرض بيان ما هو المعتبر شرعا بحسب المقامات، و لكل واحد منها وجوه وجيهة لا حاجة لنا في ذكرها. و مما ذكرنا ظهر: أن مصير المتأخرين إلى أن القبض هو التخلية مطلقا لأن إرادة النقل في مقام و التخلية في آخر موجبة لإرادة مجازين، و إرادة المجاز الواحد الجاري في كل مقام أولى [أو] [2] لأن القبض لما وقع الإجمال في معناه فيؤخذ فيه بما هو المتيقن في الشرطية و هو التخلية و ما عداه ينفى بالأصل ليس على ما ينبغي، مع ما فيه من أبحاث آخر.

السادس: أن القبض بهذا المعنى لا ريب أنه يصدق في الأعيان الخارجية بالتسلط

و الاستيلاء في كل شيء بحسبه إذا كان ابتداء، بمعنى تحقق ماهيته بذلك مع عدم كون الشيء مقبوضا قبل ذلك. و أما القبض بالاستدامة كما لو كان المال بيد المشتري أو بيد المرتهن أو نحو ذلك ففي قيامه مقام القبض الابتدائي و ترتب الأحكام عليه و عدمه وجهان، بل قولان، منشأهما: أن القبض الذي اعتبر مناطا لتعلق الأحكام من صحة عقد أو ضمان أو غير ذلك إنما يتبادر منه القبض


[1] في «م»: وضعه.

[2] من «م».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست