responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 264

القبض مقبوضة في يد من يعتبر قبضه، فإن لزوم القبض الابتدائي في مثل هذا المقام ممنوع، و لا دليل يدل على اعتباره هنا، و أدلة القبض تنصرف إلى صورة عدم كون المال مقبوضا، فتبصر. و قد يرشد إلى هذا المعنى كلام من اعتبر كون الوقف في يد المتولي مع كون الموقوف عليه صغارا [1] أو جهة كما نقل عن بعض الفقهاء [2] و لعله لعدم انصراف أدلة القبض إلى مثل هذا المقام، و نظير ذلك في المقامات المعتبر فيها القبض كثير. و من هنا ظهر: أن القبض بالاستدامة لا يحتاج إلى صدور إذن جديد، و لا إلى مضي زمان يقع فيه القبض، نظرا إلى أن القبض الجديد كان يحتاج إلى الأمرين. [لا يقال] [3] (و متى ما سقط الأخذ و الدفع لعدم الفائدة فلا وجه لسقوط اعتبار [الزمان و الإذن، إذ لا مسقط لهما. لأنا نقول: ليس الإذن و لا مضي الزمان إلا لتحقق ماهية القبض و الاستيلاء المعتبر في المقام، فإذا كان أصل القبض حاصلا فلا وجه لاعتبار المقدمة بعد حصول ذي المقدمة، خصوصا على ما وجهناه: من أن القبض لا نسلم شرطيته في مثل المقام حتى يحتاج إلى حصول مقدماته في الخارج، و قاعدة (الميسور) لا دخل لها بما نحن فيه، إذ لم يكن هنا أمور متعددة و لا أمر واحد مركب، بل كان هنا مقدمة و ذو مقدمة، فإذا حصل الثاني على بعض الوجوه أو لم يعتبر من أصله كما هو مقتضى الوجه الأخير فلا ريب في سقوط المقدمات، فتأمل. و من هنا ظهر أيضا وجه فساد اعتبار الزمان دون الإذن أو بالعكس، فإن شيئا منهما لا يشترط حصوله، كالتفصيل بين ما كان القبض أولا بإذن المالك فلا يحتاج إلى إذن، و ما كان بغير إذنه كالغاصب فإنه يحتاج إلى إذن، إذ الفرض فيما كان مقبوضا بطريق شرعي يوجب اليد عليه شرعا لا مجرد كون المال في يده، و لذلك


[1] في «م»: صغيرا.

[2] انظر الشرائع 2: 217، التحرير 1: 285، الدروس 2: 266.

[3] أثبتناه من هامش «م».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست