responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 20

و سادسا: أن احتمال العهد إنما هو مع مطابقة الحكم في السابق و اللاحق، كما في مثال البيت و الثوب الذي ذكره و أما مع اختلاف الحكم فلا نسلم الانصراف، كما لو قال: (يجوز لك غسل الأثواب الخمسة) ثم ذكر بعد ذلك (يجب غسل الأثواب) و نظير [1] ذلك، و لم يثبت عندنا سبق الحكم بالعقود الفقهية و نحو ذلك من التكاليف بالأمر بالوفاء حتى ينصرف هذا الأمر إليه، و إنما سبق كونه حلالا و حرما أو صحيحا و فاسدا و نحو ذلك، و وجوب الوفاء حكم جديد و إن كان مستلزما لبعض ما سبق، و هذا غير ما ذكره من المثال، و بينهما فرق. و سابعا: أن إرادة العهد من الآية بعد بيان الحكم سابقا يصير تأكيدا لما مضى من الأدلة على الأحكام، و يحتاج إلى ارتكاب التناسي و غير ذلك، و لا ريب أن التأسيس أولى من التأكيد، و هذا مما يؤيد عدم الاختصاص بالعهود الإلهية كما أشعر به كلام المورد إذ العهود الإلهية يعرف لزومها و عدمها من دليلها المثبت للأحكام وجوبا و تحريما، و لا يحتاج إلى قوله: (أوفوا بالعهود). و ثامنا: أن ظاهر كلام أهل التفسير عدم إرادة العهد كما ذكرناها آنفا و هذا من عمدة القرائن على ذلك، فإنهم و إن اختلفوا في تفسيره و معناه، لكنهم لم يختلفوا من حيثية إرادة ما سبق قبل سورة المائدة، أو الأعم. و تاسعا: أن إطباق الأصحاب على التمسك بها يكشف عن عموم الآية و عدم كون ما يتخيل كونه صارفا صارفا، فلا وجه للتمسك و الانجماد بمجرد الاحتمال البارد. و ما ذكره: من كون ما بعد الآية مضعفا لعمومه، إن اعتمد في ذلك على مقتضى العرف و اللغة فأي قاعدة تدل على ذلك؟ إذ ذكر بعض أفراد العموم بعده لا يوجب انحصاره فيها، بل يدل على دخولها فيه جزما، كما لا يخفى على من لاحظ العرف. مضافا إلى أن ظاهر كلامه احتمال الحمل على ما سبق، بل ظهوره، فكيف يعقل انحصاره فيما ذكر بعده من الأحكام القليلة؟ و هذا مما يدل على ضعف الكلام


[1] في هامش «ن»: نظائر، صح.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست