responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 19

بل لا بد من علم المخاطبين بذلك، و لا نسلم ان المشافهين بخطاب (أوفوا بالعهود) الحاضرين في مجلس الوحي كانوا كلهم عالمين بما سبق من العهود، سيما على القول بشمول خطابات القرآن للغائبين أيضا و إن لم نقل بالمعدومين. و مجرد سبق الذكر بالنسبة إلى بعض لا يوجب صارفا بالنسبة إلى الكل، و توجه الخطاب بالنسبة إلى الملتفت إلى القرينة و غيره [1] يكشف عن إرادة الحقيقة، كما أن توجه الخطاب المطلق إلى الواجد للشرط و الفاقد يدل على عدم الشرطية. و ثالثا: أن سبق الذكر لو سلم في الجميع لا يكفي أيضا إلا مع بقائه في الذهن إلى حين الخطاب، و إلا فلا يكفي في كونه قرينة كما هو واضح و هو غير ثابت هنا، و إثبات مثل ذلك بالاستصحاب و نحوه كما ترى! و رابعا: أن استدلال الأصحاب إنما هو في العقود بين الناس، و لا ريب في وجودها بين العهود السابقة المعهودة، و لا يحتاج إلى العموم، إذ ليس لأحد أن يقول: كان بعض من هذه العقود غير متعارفة إلى وقت نزول سورة المائدة، فلو أريد العهود السابقة المعهودة سواء كان من الله تعالى أو من الناس لدخل محل بحث الأصحاب فيه. و خامسا: أن المراد بسبق الذكر الموجب للعهد في ظاهر كلام المورد إنما هو بيان حكمه من الله تعالى، ك أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [2] و نحوه، و يحتمل بقاء بعض من العقود غير معلوم الحكم فعلم بعد سورة المائدة، فلا يشمله الآية. و هذا مناقض لكلامه، لأنه سلم إرادة العموم من الآية في التكاليف و الأحكام الوضعية و العقود بين الناس و نحو ذلك. و هذا الأشكال ناظر إلى عدم كون العقود الفقهية داخلا في العهود، بل أحكامها الثابتة من الله تعالى من الحلية و الصحة و نحو ذلك داخلة فيها، و هو خلاف الفرض


[1] في غير «م»: على القرينة و عدمه.

[2] البقرة: 275.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست