responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 21

السابق، فإنه مخرج عن إرادة العهد بما سبق، لدلالة ذكر هذه الأحكام بعده على دخولها في العموم جزما، و إذا تعدينا عن المعهود إلى غير المعهود كشف عن عدم إرادة العهد، و لا فارق بين أفراد غير المعهود، فتبصر. و إن استند في ذلك إلى كلام صاحب الكشاف [1] فهو غير مفيد للانحصار فلاحظ ثم معارض بكلام أهل التفسير المعممين للعقود، مع ما فيه من الأجوبة التي لا نطيل الكلام بذكرها مع وضوح المدعى. و دفع دلالة الآية الكريمة الظاهرة بمثل هذه الاحتمالات الواهية مما لا ينبغي صدوره عن متفقة، فضلا عن فقيه! و لا يعد أمثال ذلك دقة في الفهم و لا غورا في المطلب، و إنما هو انحراف عن جادة الذوق السليم بعروض التخيلات التي لا تليق بشأن أصحاب الفنون، سيما مع إطباق أصحابنا الأعلام خلفا بعد سلف على التمسك بها من دون التفات إلى هذه المناقشات. و لا ريب [في [2]] أن نظرهم ثاقب و تأملهم غالب.

و ثالثها [3]: أنه لو حمل الآية الشريفة على العموم لزم الجمع فيها بين إرادة التأكيد و التأسيس

، إذ لا ريب في كون بعض أفراد العقود كان وجوب الوفاء به معلوما قبل نزول الآية، فيصير بالنسبة إلى ذلك البعض تأكيدا و بالنسبة إلى ما عداه تأسيسا، و هو غير جائز، إذ ما دل على عدم جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى يدل على عدم جواز هذا أيضا، فلا بد إما من الحمل على التأكيد أو التأسيس فلا عموم. و حمله على باب التناسي أيضا خلاف الأصل كالتخصيص فالترجيح يحتاج إلى دليل. و أنت خبير بأن هذا أوهن من سابقه، إذ ما دل على المنع في المشترك إما عدم ثبوت الاستعمال و هو فيما نحن فيه ثابت و لا يمكن إنكاره ظاهرا، و إما لزوم التناقض لو أدخلنا (الوحدة) و هو هنا غير موجود، و ليس كون شيء تأكيدا


[1] و هو كون قوله تعالى أُحِلَّتْ لَكُمْ تفسيرا للعقود، راجع ص: 11.

[2] لم يرد في «ن، د».

[3] أي: ثالث الإشكالات على دلالة الآية.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست