responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 198

أحد طرفي المعاملة من العوضين أو المتعاوضين أو ما هو بمنزلتهما في مثل الطلاق و العتق و نحوهما [1]، أو من الأمور الخارجية.

فهنا مباحث:

الأول: في الشرط الاختياري المأخوذ في ضمن العقود

الجائزة أو اللازمة المدلول عليه بعموم (المؤمنون عند شروطهم [2] و هذا القسم كما سيفصل في بحث اللواحق ليس مضرا بالتنجيز، و ليس من التعليق المضر في شيء. و ليس الوجه فيه ما تخيله بعضهم أن المراد من قولنا: (بشرط كذا) أو (و أشترط عليك كذا) و نحو ذلك [3] هو الإلزام و الالتزام، فإن الشرط في اللغة بهذا المعنى، فتكون هذه المعاملة بمنزلة معاملتين: بيع و شرط، و ليس من التعليق في شيء، بل هنا أيضا يراد بالشرط: التعليق، لكن التعليق ليس بالنسبة إلى الإنشاء و الصيغة، بل تعليق لمتعلق العقد و ربط بين مورد العقد و بين الشيء المشروط، أو بيان وصف للإنشاء [4] و المعاملة، كما في شرط الخيار و نحوه. و بالجملة: كلامنا في التنجيز و التعليق بالنسبة إلى نفس الإنشاء، دون الربط و التعليق في الموضوع، فإنه جائز لا يضر بالعقد، و سيأتي في اللواحق لذلك مزيد تحقيق و توضيح بما لا مزيد عليه.

الثاني: التعليق الواقع في المتعلقات الراجعة إلى كيفيات الموضوع المأخوذ في العقد

، كما في قولك: (وكلتك في بيع الفرس إن اشتراه زيد) أو (إن كان بالقيمة الفلانية) أو (إن جاء الحاج) و هذا الذي يذكره الفقهاء و يقولون: إنه ليس تعليقا للعقد بل هو قيد للتصرف، و المراد: أنه لا يقول: إن التوكيل معلق بكذا، بل وكلتك الان في العمل الواقع في الوقت الفلاني أو بالوضع الفلاني، فيصير هذه [5] قيودا للتصرف، إن تحققت نفذ، و إلا فلا، بل يكون فضوليا.


[1] في غيره «م»: نحوه.

[2] عوالي اللآلي 3: 217، ح 77.

[3] في «م»: نحوها.

[4] في «ن، د»: الإنشاء.

[5] في غير «م»: هذا.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست