responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 199

و من هذا الباب الوصية إن مات في سفر كذا أو في سنة كذا، و ليس معناه: أن الان لا ينشئ الوصية، بل غرضه أنه ينشئ التمليك في الموت الكذائي، فإن صادف فقد وقع في محله، و إلا فلا وصية، و كذلك الوصاية إن مات الوصي أو عجز عن الوصية، و نحو ذلك شرط الاشتراك و الانفراد و الانضمام على بعض الفروض، فإن كل ذلك تسليط على التصرف بالفعل من حيث الوصاية في الفرض المذكور، و ليس من التعليق في الإنشاء. و كذا مثل قوله: (من رد عبدي فله كذا إن جاء به يوم الجمعة) فإنه قيد للعمل المجعول له. و بالجملة الفقيه يكفيه في ذلك أدنى تنبيه، و لا يحتاج إلى استيفاء الأمثلة، فكل مقام رجع الشرط و التعليق إلى قيد في متعلق موضوع العقد فهو خارج عن المسألة و غير مضر في التنجيز.

الثالث: التعليق الراجع إلى أوصاف الموضوع

، كالعين في العقود المملكة لها، كقوله: صالحت أو بعت أو وهبت لك هذه الحنطة إن كانت حمراء، و المنفعة مثلا في العقود المملكة أو المتعلقة بها، كقوله: وقفت أو حبست أو أسكنتك أو آجرتك أو زارعتك هذه الأرض إن كان فيها بئر أو نهر، أو نحو ذلك [1]. و التعليق الراجع إلى الأمور الخارجية، كالتعليق على طلوع الشمس أو قدوم الحاج أو نحو ذلك [2]. و من قبيل الأول: أنت طالق إن كنت بنت فلان، أو زوجتك إن كنت ابن زيد و نحو ذلك [3]. و هذه الأمور المأخوذة شرطا في العقد قد تكون بلفظ الشرط، و قد تكون بأدوات الشرط مثل (إن) و (إذا) و نحوهما، و على التقديرين فقد يكون أمرا متعلقا بالماضي، و قد يكون أمرا متعلقا بالحال، و قد يكون أمرا متعلقا بالمستقبل


[1] في «م»: نحوهما.

[2] في «م»: غيرهما.

[3] في «م»: نحوهما.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست