responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 197

الأمر الأول. و يجيء هنا أيضا الكلام في أنه قد يكون الشرط و المانع مستصحب الوجود، و قد يكون مستصحب العدم، فلو كان الأصل على طبق الصحة من وجود الشرط و فقد المانع فهو يكون في حكم مقطوع الوجود فيتحقق التنجيز، و لو كان الأصل على خلافه كاستصحاب فقد شرط أو وجود مانع فذلك بمنزلة المعلوم البطلان فلا وجه لإيقاع المعاملة. و يمكن أن يقال: إن مجرد الأصل لا يوجب التنجيز، بل يكون معنى المعاملة أيضا قصد إيقاع الأثر على تقدير مصادفة الشرط و فقد المانع، و هو في الصورتين متحقق و إن لم يكن هذا تعليقا، بل هو تعلق كما ذكرناه، ففي المقامين لا بأس به أيضا، مع أنه لا يكون الأصل على طبق أحد الأمرين، إما لعدم العلم بالحالة السابقة أو للتعارض أو نحو ذلك. و التزام البطلان ما لم يعلم وجود الشرط و فقد المانع حين المعاملة، و لا يكفي انكشافها بعد ذلك مما لا يحوم حوله فقيه، بل من له أدنى دربة. فمقتضى القاعدة أن يقال: إن هذه المعاملة معلقة في الواقع في صحتها على ذلك الشيء، و لا يكون ذكره في اللفظ أيضا إلا بيانا للواقع، بمعنى كون الجزم و التنجيز على الإيقاع على ذلك التقدير، و لا يكون هذا منافيا للتنجيز في شيء، فذكره في اللفظ و عدمه سواء، إذ على تقدير ذكره في اللفظ أيضا ليس قيدا على قصد المعامل، بل هو قيد للمتعلق، بمعنى أنه أوقعت [1] الأثر على ذلك التقدير، و هذا مما لا بأس به.

و ثالثها: أن ما يعلق عليه المعاملة ما عدا ما يعتبر في صحتها أو ماهيتها

و بعبارة اخرى: ما يعلق عليه المعامل و إن لم يكن له مدخلية في التحقق و لا الصحة أقسام، باعتبار كونه شرطا أو صفة بطريق الالتزام أو التعليق و العلم بوجوده و عدمه و كونه في الحال أو الاستقبال، أو من الأمور المتعلقة الممكنة في


[1] كذا.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست