عنه، و الإشارة [1] في الأخرس كاشفة عن ذلك، فلا ربط لتحريك اللسان، لأنه مقدمة للفظ، و حيث لا لفظ فلا وجه للتحريك، و ذلك نظير تحريك الرجلين في السفينة لمن نذر المشي في الطريق. مع أنه لو لزم ذلك للزم إظهار الصوت أيضا، لأنه أيضا لا بدل له و هو مقدور. و من هنا يمكن أن يقال بالفرق بين العبادات و المعاملات، إذ العبرة في العبادات بنفس الألفاظ تعبدا، إذ لا ريب في عدم جواز إفادة ذلك المعنى بلفظ آخر. و بالجملة: لخصوصية الألفاظ فيها مدخلية و إن كان المعنى أيضا مطلوبا في الجملة، أو كاللفظ في بعض المقامات. و أما المعاملات فالعبرة فيها بالمعاني، و لذلك لا يصح مع عدم العلم بمعنى اللفظ أو مع عدم قصد الإنشاء و نحو ذلك، و الألفاظ قد اعتبرت فيها للكشف. فاللازم على الأخرس لوك اللسان في العبادة مع الإشارة، لئلا يصير أجنبيا عن عالم اللفظ بالمرة. و أما المعاملات: فيكفي فيها الإشارة الدالة على المدعى، لأن كشف الإشارة قائم مقام كشف اللفظ، و لا خصوصية للوك اللسان، و هذا الوجه عندي غير بعيد.
، أو يكفي كونها بأي الأعضاء كانت [3] من دون فرق، أو خصوص الأعضاء المعدة للإشارة؟ ظاهر النص في بحث الإشارة في القراءة و انصراف المطلقات إلى الغالب من كونها بالإصبع و أصالة عدم تحقق الأثر في غيره اعتبار الإصبع. و ظاهر كلام بعض
فعلى الأوّل يعتبر لوك اللسان، و على الثاني لا يعتبر؛ و الوجه فيه: أنّه لو كان إشارة إلى اللفظ، فنقول: غاية ما قام الدليل على قيام الإشارة مقام دلالة الصوت و تقطيع الحروف، و أما قيامه مقام حركات اللسان، فلا. و لو كان المقصد المعنى، فنقول: إنّ المسبّب إنّما هو المعنى، و قد اعتبر اللفظ كاشفة عنه، و يكون الإشارة.