responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 139

الأصحاب [1] و عدم ظهور خصوصية في الإصبع عدم اشتراطه. و الحق أن يقال: إن الأخرس الذي له عادة بالإشارة باليد أو بالإصبع أو بالأصابع أو باليدين أو بالحاجب أو بالعين أو بالشفتين أو بالرأس أو بالرجل أو بالمركب من الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الأزيد أو المجموع فالعبرة على معتادة كيف كان، و دلالة النص على الإصبع [2] إنما هو مبني على الغالب. و أما في الأخرس الذي لا عادة له كالعرضي و نحو ذلك فإن ألحقناه بالأخرس فالظاهر فيه اعتبار الإصبع، لأنه الأصل في الإشارة و المتيقن في الدلالة. و يحتمل اعتبار خصوص السبابة، و إن لم تكن فبغيرها مراعيا للأقرب، و إن لم تكن فبالكف، ثم بالزند، ثم بالمرفق، و نحو ذلك. و بعبارة اخرى: يلاحظ الأقرب إلى ما هو المعتاد في الإشارة.

السادس: أنه هل يعتبر في الأخرس استحضار الألفاظ في باله على الترتيب أو المعاني أو كليهما

، أو لا يعتبر شيء منهما؟ و تفصيل الكلام أن يقال: إن الأخرس إما أن يكون الأبكم الأصم الذي لا يعرف الألفاظ و لا كيفيتها و لا ترتيبها و لا معانيها. و إما أن يكون ممن يعرف ترتيب المعاني و لا يعرف الألفاظ. و إما أن يكون ممن يعرف الألفاظ و ترتيبها، كما لو كان قارئا يسمع و يحفظ، لكن عرض له عارض فصار أخرس، و لكن لا يعرف معاني الألفاظ، لعدم اطلاعه بالعربية [3] أو بمعنى خصوص الألفاظ المقصودة.


[1] مثل المحقّق في الشرائع 1: 81، و العلّامة في القواعد 1: 273، و الشهيد في الدروس 1: 173، و غيرهم ممن اكتفى في قراءة الأخرس بتحريك اللسان و عقد القلب بمعناها.

[2] الوسائل 4: 801- 802، الباب 59 من أبواب القراءة، ح 1.

[3] في «ن، د»: على العربيّة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست