responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 137

ظاهر النص الوارد في كتاب الصلاة في القراءة [1] اعتباره. و يدلُّ عليه أيضا قاعدة الميسور، فإن اللازم على الأخرس تحريك اللسان و التكلم بالألفاظ الخاصة، فإذا سقط الثاني للتعذر فيبقى الأول بحاله، و لا يفترق الحال بين التكاليف و الوضعيات في ذلك، و يجيء أيضا احتمال عدم القول بالفرق بين الصلاة و غيرها، مضافا إلى أن الأصل عدم تحقق الأثر إلا بسبب متيقن، و الإشارة مع لوك اللسان متيقنة في التأثير دون ما عداها، فيبقى في حكم الأصل. و يمكن أن يقال: إن ظاهر الفتوى في العقود و الإيقاعات كون إشارته كالقول، و لم يشترطوا لوك اللسان، و قاعدة الميسور إنما تأتي في المركبات الخارجية دون العقلية، و ما نحن فيه من الثانية دون الاولى، و عدم القول بالفرق ممنوع، إذ ظاهر إطلاق الأصحاب عدم اشتراطه في الأسباب و إن اشترطوه في الصلاة للنص. و الذي يقوى في النظر: أن إشارة الأخرس نازلة منزلة الكلام، و لا عبرة بلوك اللسان أصلا، نعم، قام الدليل عليه في الصلاة، و هو ليس من أجزاء الإشارة و لا من مقوماتها، بل هو تكليف آخر. نعم، لو كان المعتاد في الإشارة لوك اللسان بحيث أن الأخرس إذا أراد تفهيم معنى يلوك لسانه بحيث أنه لولاه لا يعتمد أنه أراد هذا المعنى، فلا بد من تحققه بخلاف ما لو لم يكن له مدخلية. و ربما تبنى المسألة على أن إشارة الأخرس هل هي إشارة إلى الألفاظ أو إلى نفس المعنى؟ فعلى الأول يعتبر لوك اللسان، إذ غاية ما قام الدليل عليه هو قيام الإشارة مقام دلالة الصوت و تقطيع الحروف، و أما قيامها مقام حركات اللسان فلا. و على الثاني لا يعتبر، لأن السبب إنما هو المعنى، و قد اعتبر اللفظ للكشف


[1] الوسائل 4: 801- 802، الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 1.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست