responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 136

بباله من الكيفيات، و لا يمكن تطابق أخرسين في ذلك، فضلا عن الكل، مع أن أدلة الإشارة مطلقة تعم المعتاد للكل و غيره. و أما كونها معتادة عند نفسه فالظاهر اعتباره، بمعنى أنه لا يوثق بإفادة المراد [1] مع كون إشارته بذلك الوضع معتادة له حتى يقوم مقام اللفظ، و أما غير المعتاد فلا عبرة به إلا مع حصول القطع بالمراد، لكن في مقام لم يكن للخصوصية مدخلية، كما في الإقرار و الوصية و نحو ذلك.

الثالث: أن الأخرس لو أتى في مقام عقد أو إيقاع بإشارة غير معتادة له على ذلك

و قصد بها المعنى، فقد ذكرنا أن بالنسبة إلى الغير لا عبرة بها، و أما بينه و بين الله فهل يجب عليه أن يلتزم بذلك [2] لإطلاق ما دل على سببية الإشارة من النص و الإجماع، أو لا يجب أن يلتزم به؟ [3] لانصرافها إلى الإشارة المعتادة، و لأن الإشارات [4] للأخرس كالألفاظ لصاحب النطق، فكما أنه لو تكلم الناطق بلفظ البيع و قصد الإجارة أو بلفظ الطلاق و قصد الظهار أو بلفظ مهمل و قصد أحد الأسباب لم يصح لمكان العبرة بخصوصية الألفاظ، فكذلك الإشارة قد اعتبرت خصوصيتها. و من ذلك يعلم: أنه يجيء في الإشارة ما في بحث الألفاظ: من الحقيقة و المجاز و الكناية، و المحرف و الملحون و الغلط، و الصريح و الظاهر، و نحو ذلك، فكل ما نتعرض له في الأسباب القولية من الأحكام و الشرائط كلها آتية في الإشارة. و عليك بتطبيق هذا البحث على ما سيأتي، و تنزيل الإشارة منزلة اللفظ، فإن هذا هو الضابط في المقام، و لقلة الفائدة لا نطيل الكلام.

الرابع: أنه هل يشترط في الأخرس لوك اللسان في جميع المقامات، أم لا؟


[1] كذا، و الظاهر سقوط كلمة «إلّا» من هنا.

[2] في «م»: بها.

[3] في «م»: بها.

[4] في «ن»: الإشارة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست