responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 135

بمعونة العادة عند أهل الخرس، و لا يعتبر فيها القطع بالمراد، لأن الأدلة السابقة كما تشمل مفيد القطع تشمل مفيد الظن، و لاستلزام اشتراط إفادتها العلم العسر و الحرج، بل التعذر غالبا، كما لا يخفى على من تأمل. نعم، يختص هذا الكلام بمن هو من أهل الإشارة المعتادة كالأخرس أو نحوه مما طال العذر فيه، بحيث صار تكلمه بالإشارة كمقطوع اللسان، و أما من كان عروض العذر فيه نادرا كاعتقال اللسان بالمرض و نحو ذلك بحيث لا يصير الشخص بذلك ممن عادته الكلام بالإشارة فالأقوى اعتبار حصول القطع من إشارته بالقرائن، و لا يكفي الظن، لأن الاعتياد على الإشارة يجعل الإشارات [1] بمنزلة الألفاظ الموضوعة فيصير الاستناد إليها كالاعتماد في الألفاظ على قانون الوضع، بخلاف غير المعتاد فإن إشارته ليس بأمور خاصة على المراد كالوضع، بل إنما هو بالإشارة العامة القابلة لكل شيء، و الظن غير كاف في مثله ما لم يحصل القطع، فتدبر.

الثاني: أنه هل يعتبر في إشارة الأخرس

أن يكون على طبق إشارة الأخرسين، بمعنى أن يكون استعماله الإشارة على نحو ما هو عند سائر أفراد الأخرس كاللفظ بالنسبة إلى سائر المتكلمين من أهل ذلك اللسان، أم لا يعتبر ذلك؟ و على الثاني: هل يعتبر كون تلك الإشارة معتادة عند نفسه و لو كانت مغايرة لإشارة سائر الأخرسين في هذا المقام كما لو اخترع الأخرس لنفسه إشارة لكل مطلب و اعتاد ذلك و إن لم يكن على طبق إشارات [2] سائر الأخرسين أم لا يعتبر، بل يكفي مطلق إشارته المفهمة للمراد ظنا و إن لم تكن تلك الإشارة معتادة؟ الظاهر: أن كون إشارته معتادة للأفراد [3] الأخرس مما لا دليل على اعتباره، و قياسه على الألفاظ لا وجه له، لأن مبنى الألفاظ إنما هو على التعلم و التعليم، بخلاف الإشارات فإنها إلهامية له من الله سبحانه و تعالى على حسب ما يخطر


[1] في «ن»: الإشارة.

[2] في «ن»: إشارة.

[3] في «ن»: لأفراد.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست