responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 134

و نحوهما على إشارة الأخرس، فتندرج تحت العمومات. و ثالثها: إجماع الأصحاب خلفا و سلفا على كفاية الإشارة من [1] الأخرس في هذه المقامات، كما يظهر ذلك من تتبع كلماتهم. و رابعها: الإجماعات المحكية حد الاستفاضة بل التواتر في هذا المقام. و خامسها: أنه لو لم تكن إشارته كافية للزم من ذلك العسر الشديد و الحرج الوكيد، و هما منفيان في الدين بالنص و الإجماع. و سادسها: ورود النص بكفاية الإشارة للأخرس في بعض المقامات كقراءة الصلاة [2] و غير ذلك [3] و يلحق ما عداه به، لعدم القول بالفرق قطعا. فلا شبهة في الأخرس من هذه الجهة، و إنما البحث في

أمور:

الأول: أن الإشارة هل يعتبر فيها الدلالة على المراد قطعا

، أو يكفي فيها الظن المستند إلى الغالب المعتاد كما في الألفاظ؟ قيد جماعة من الفقهاء في بعض الأبواب بالقطع، كما قيده [4] الشهيد الثاني (رحمه الله) في الوصية قال: (و تكفي الإشارة الدالة على المراد قطعا [5]، و ظاهر سياق كلامه كون (قطعا) قيدا للدلالة فراجع و لازم ذلك عدم كفاية ما هو الظاهر في المدعى بالغلبة. و قيد آخرون بكون الإشارة منبئة عن القصد [6]. و ظاهره أعم من كونه بطريق القطع أو الظن. و الحق أن يقال: إن الإشارة كاللفظ يكتفى فيها بما هو الظاهر في المعنى


[1] في «ن، ف»: في الأخرس.

[2] راجع الوسائل 4: 801، الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة، و الوسائل 15: 299، الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق.

[3] في «م»: و غيرها.

[4] في «م»: منهم الشهيد الثاني.

[5] الروضة البهية 5: 18. و الأولى الاستشهاد بكلام الشهيد الأوّل في الدروس 2: 295، حيث قال: «و وصيّة الأخرس و من عجز عن النطق بالإشارة المقطوع بها» و هذا كما ترى صريح في المطلوب، بخلاف كلام الشهيد الثاني، حيث إنّه يحتمل فيه كون «قطعا» قيدا للكفاية.

[6] راجع النهاية للشيخ: 631، القواعد 1: 291، التنقيح الرائع 2: 364.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست