في مقام المعاطاة لا يمتنع من التراد [1]. و من ذلك يعلم بطلان دعوى قصد المتعاقدين للزوم إن أريد بقصد الدوام قصد اللزوم، و إن أريد قصد دوام الملك فهو مما لا يستلزم اللزوم، إذ معنى العقود كلها لازما أو جائزا قصد التأبيد و الدوام، و هو غير مانع من الفسخ، كما في البيع بخيار و نحوه. و أما لزوم العسر و الحرج في إجراء الصيغ و التعبد بها و تعلمها. فنقول أولا: إن ذلك يلزم لو لم نقل بأن المعاطاة مفيدة للأثر و جواز التصرف، و أما لو قلنا بذلك، غايته عدم إفادته اللزوم فلا يلزم من ذلك [2] عسر و حرج، لأن الناس لا يلتفتون غالبا إلى اللزوم، و إنما غرضهم جواز التصرف أو الملك، و هو حاصل بالمعاطاة على أحد الوجهين، فلا حاجة إلى الصيغة. مع أنا لو سلمنا الحاجة إلى الصيغة نقول: لا يلزم الحرج في ذلك، إذ لعلنا نقول بكفاية مطلق اللفظ و لا نعتبر الصيغ الخاصة، مع إمكان منع العسر و الحرج لو اشترط الصيغ الخاصة أيضا، فتدبر. و لا نسلم عدم ورود الأخبار في كيفية الصيغ، لورودها في النكاح و البيع و المزارعة و غير ذلك [3] من العقود، كما لا يخفى على من تتبعها، بل الظاهر من تلك الأخبار: أن ذلك كان متعارفا في زمن الأئمة (عليهم السلام) بحيث كانوا يسألون عن كيفيات الصيغ [4] في المعاملات. مضافا إلى أنا نقول: لعل عدم ورود الأخبار في تعليم الصيغ إنما هو من جهة علم الناس في ذلك الزمان بها، لأن العقود ليست من الأمور المخترعة من الشارع، بل كان الناس يعرفونها و يعاملون معها، فلم تكن حاجة لبيان الصيغ و المبالغة في
[1] العبارة في «م» هكذا: مع أنّا نرى من له مداقّة في كلّ جزئيّ و ليس ممّن يرغب إلى الإقالة و الإحسان في معاملاته لا يمتنع لا يمتنع من الترادّ في مقام المعاطاة.
[2] العبارة في «م» هكذا: و أما لو قلنا بإفادتها لذلك و إن لم تكن على وجه اللزوم فلا يلزم منه.