توضيحها و ضبطها، مع أن ذلك كله في مقابلة الإجماع القطعي من الأصحاب على أن المعاطاة لا تفيد [1] اللزوم غير مسموع. نعم، قد تنتهي إلى اللزوم بالأسباب التي نذكرها عن قريب إن شاء الله.
المقام الخامس في أن المعاطاة هل تفيد الملك أم لا
، بل الإباحة في التصرف؟ ظاهر كلام المشهور حيث إنهم صرحوا بعد ذكر الصيغة بأنه لا تكفي المعاطاة، بل يباح التصرف بها عدم كونها مملكة، بل تفيد [2] إباحة صرفة. و ذهب جماعة من المعاصرين منهم الشيخ الأجل الأكبر الشيخ جعفر الغروي في شرح القواعد [3] إلى أنها تفيد الملك، و المسألة من المعضلات. و للقائلين بعدم إفادتها الملك وجوه: أحدها: أن الأصل عدم حصول النقل و الانتقال إلا بما دل الدليل على سببيته، و هو العقد اللفظي، و أما المعاطاة فلا دليل على كونها ناقلة. و ثانيها: ظهور اتفاق الأصحاب على أنها لا تفيد سوى الإباحة، كما نطقت به كلماتهم، بحيث يعرفها كل من راجعها، و هو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى النقل و البيان. و ثالثها: أنه لو كانت المعاطاة مملكة لزم كونها ملزمة أيضا، لأنها تدخل تحت عمومات العقود و أنواعها، فيلزم إذا وقع في موضع العقد اللازم و التالي باطل لما مر من الإجماع على أنها غير ملزمة، فكذا المقدم. و رابعها: أن ما ورد من الأخبار الدالة في العقود على اعتبار الألفاظ، بل الكيفيات الخاصة [4] يدل على أنها ليست بمملكة، و إلا لزم كون الصيغ المذكورة
[4] مثل قوله (عليه السلام): «إنّما يحلّ الكلام و يحرّم الكلام» الوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، ح 4، قوله (عليه السلام): «لا تشتر كتاب اللّه، و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفّتين، و قل: أشتري منك هذا لكذا و كذا» الوسائل 12: 114، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، ح 2 و.، و عدّ منها أيضا ما ورد في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب، راجع الوسائل 12: 272، الباب 19 من أبواب عقد البيع و شروطه.