responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 115

و الحق أن يقال: إن دخول المعاطاة تحت أسامي العقود غير مقبول [1] عند المشهور، و إلا لأفادت الملك، و لا يقولون به، بل صريحهم عدم دخولها فيها، فالأدلة الدالة على لزوم البيع و نحوه لا تشملها. و لو سلم دخولها تحت الاسم أيضا فنقول: انصراف تلك الأدلة إلى العقد اللفظي يمنع من إفادتها لزوم المعاطاة، و بذلك يظهر الجواب عن عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالأولوية، لانصرافها إلى العقد اللفظي جزما. و لو سلم دخولها تحتها أيضا فإجماع الأصحاب محصلا و منقولا مع ما ذكرناه من المؤيد و الشاهد يخصصها جزما، و لا أقل من إفادته الشك في شمول العمومات المانع عن التمسك بها. و أما الاستصحاب: فإن لم نقل بكونها مفيدة [2] للملك كما هو ظاهر المشهور فلا وجه لاستصحاب الإباحة، لأن ميزانها إذن المالك، فإذا فسخ فيرتفع الإذن و الإباحة، و لو قيل بإفادتها [3] الملك أيضا يصير الكلام فيه كالعمومات، فينقطع بمعارضة الإجماع. و نمنع كون السيرة على عدم جواز الفسخ، بل ندعي أن السيرة على جواز الفسخ، فإنا نرى أن أحد المتعاطيين ما لم يتصرف في العوض إذا أراد أن يرده ليس لأحد أن يقول: إن هذا قد لزم و ليس لك أن تفسخ، و هذا مما يدل على أن مبنى هذه المعاملة ليس على اللزوم. لا يقال: لعل هذا من جهة المسامحة في الأمور الجزئية، و لو كان في الأمور الكلية لا يرضون بالفسخ [4] و التراد. لأنا نقول: الظاهر من طريقتهم عدم كون ذلك لمحض المسامحة، إذ لو كان لذلك لم يرض بالتراد من لا مسامحة له، فإنا نرى أن بعض الناس له المداقة في كل جزئي جزئي و ليس ممن يدعو نفسه إلى الإقالة و الإحسان في معاملاته و مع ذلك


[1] في «ن»: غير معقول.

[2] في «ن، ف»: بكونه مفيدا.

[3] في «ن، ف»: فإفادته.

[4] في «م»: لما جوّزوا الفسخ.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست