responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 68

الجواز لأن كلا منهما آت بالأفعال عرفا، و ليس هذا إلا كركوب اثنين على دابة في الطواف قاصدين له، و نحوه في غيره، فتبصر. و كذا لو كان أحدهما أصالة و الآخر نيابة. و أما مع الحكم بالاتحاد فلا يجوز النيابة عن اثنين و لا الملفق، و إنما هو حج واحد، و تجب مباشرة جميع الأعضاء مقدمة، كما مر في الصلاة. و أما العبادات المالية من زكاة أو خمس أو صدقة أو كفارة فعلى فرض الاتحاد فلا إشكال، و أما مع التعدد فلكل حكمه. و لو ادعى أحدهما على الأخر مالا فمع التعدد يسمع و يقضى بينهما كغيرهما، و مع الاتحاد لا يعقل، لأنهما كالجزءين. نعم، لو ادعى أحدهما على الأخر غصب حق أو إيذاءً أو ظلما [1] في أكل و شرب سمع دعواه مع الإثبات و يتوجه التعزير، أو اليمين [2].

الثانية: أنهما لو اتحدا بالأمارة فحكمهما في الشهادة حكم الواحد

، سواء كان شهادة إثبات أو شهادة صحة كما في الطلاق عملا بالمتيقن و بمقتضى الأمارة. و أما مع التعدد: ففي قيامهما مقام الاثنين نظر، من كونهما كذلك، و من أصالة عدم تحقق الشرط أو السبب إلا في المتيقن و هو المنفصل. و الأقوى قيامهما مقامهما وفاقا للفاضل [3] و ثاني الشهيدين [4] سيما على القول بحجية خبر الواحد مطلقا، و لم يثبت في الشهادة [5] تعدد أزيد من ذلك. و أما في ما عدا النكاح من العقود: فإن قلنا بالتعدد فلا ريب أن لكل حكمه، عقدا ماليا كان: كالوقف و البيع و الصلح و الإجارة و الجعالة و الهبة و العارية أو بدنيا كوكالة و مزارعة و مساقاة و وديعة و كفالة و نحوها فلو كان المال من طرف


[1] في النسخ: أو إيذاء أو ظلم. و هو سهو.

[2] في «م»: و اليمين.

[3] القواعد 2: 187.

[4] المسالك 2: 342.

[5] في «ف، م»: بالشهادة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست