responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 67

كالمكره على الإفطار. و الأقوى أنه لا يجب عليه قضاء أيضا، للامتثال و عدم الفوات. و أما مع التعدد فلكل حكمه في الوجوب و الكفارة و غير ذلك، لكن مع اتحاد المعدة يجيء الأشكال، و يندفع بما مر. و ليس لأحدهما التبرع بالصوم أو العبادة الشاقة أو الحركة الغير محتاج إليها إلا مع إذن الأخر، للزوم الضرر. و لكل منهما السعي في حوائجه [1] و أموره على قدر حاله، و ليس للاخر ممانعته في ذلك. و لو تعارضا فالأقوى لزوم المهاياة كالعبد المشترك، فيصرف [2] يوما في حاجة أحدهما و يوما في الأخر مثلا. و لو منع أحدهما الأخر عصى، و الحق عدم الضمان، لأن منافع الحر لا تدخل تحت اليد فلا يضمن بالفوات. و لو أكره أحدهما الأخر على الإفطار مع اتحاد المعدة فقد أبطل صوم نفسه على الأصح. و لو تضرر أحدهما بالصوم لمرض و نحوه أفطر و يصوم الأخر و إن اتحد المعدة. و لو كان صومه يضر صاحبه في مرضه بشدة و نحوه ففي السقوط مطلقا لأنه إضرار، و العدم مطلقا لأنه واجب وجهان، و السقوط أقوى سيما مع أن ضرر الشريك يعود إليه أيضا مطلقا غالبا و إن تخلف في بعض الصور كوجع عين و نحوه. و لو حجا مع التعدد عن استطاعة أو نذر أو نيابة أو مندوب أو ملفق يحتسب الأفعال المشتركة لكل منهما، و يأتي كل منهما بالمختص فيلبسان ثلاثة أثواب للإحرام لاشتراك الواحدة، و يلبي كل منهما و يطوف و يسعى. و خلل كل منهما مع عدم رضا الأخر لازم على نفسه و إن كان بعضو مشترك كالجماع. نعم، في جواز نيابة كل منهما عن واحد نظر، منشأه عدم الاستقلال، و عدم أولوية استناد الطواف و الوقوف و نحوهما إلى أحدهما دون الأخر. و الأقوى


[1] في «ن» زيادة: و أمواله.

[2] في «ف»: فينصرف.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست