responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 550

عنوان 24 إبطال العمل حرام، إلا ما خرج بالدليل. و الوجه في ذلك: عموم قوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [1] فإن الجمع المضاف مفيد للعموم عند عدم العهد، و النهي ظاهر في التحريم. لا يقال: إنها عامة شاملة لكل الأعمال مع أن أكثرها جائز الأبطال بالإجماع، فيلزم من ذلك تخصيص الأكثر، فلا بد من حمل النهي على الكراهة، أو إرادة أعمال معينة معهودة، أو كون المراد الأبطال بالشرك أو الرياء، و نحو ذلك. لأنا نقول: تخصيص الأكثر جائز، و ارتكاب هذا المجاز أولى من غيره، مع أن غير العبادات و إن كان يصدق عليه أنه عمل، لكن المنساق من ظاهر الآية إرادة العبادات، فلا يعم غيرها تحصيلا للعموم في مورده، كما لا يخفى. و لا نسلم كون أكثر العبادات جائز القطع، سيما إذا لوحظ العموم أفراديا لا أنواعيا، فإن أفراد الصلاة الواجبة و الحج و نحو ذلك من العبادات التي لا يجوز قطعها كثيرة جدا، بل لو جعل العموم نوعيا أيضا، فإن أنواع ما لا يجوز قطعه أزيد من غيره.


[1] محمّد: 33.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست