responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 551

و أكثر ما يتخيل جواز قطعه كالوضوء و الغسل و نحو ذلك مشكوك لا نسلم جواز القطع فيه. و ما يتخيل من القطع في المستحبات كالأذكار و الأدعية و قراءة القرآن و الزيارات و نحو ذلك فنجيب عنها بأن المراد: عدم إبطال ما هو عمل واحد، فإن الإبطال إنما هو في الواحد، و هذه كلها نقول: إن أجزاءها ليست ارتباطية و إنما هي مستقلة، و إن كان المجموع المركب أيضا عبادة فليس ذلك قطعا و إنما هو اقتصار على بعض الأفراد، و لو فرض كون واحد منها ارتباطيا منعنا من قطعه و إبطاله إلا لعذر دل عليه الدليل. فإن قلت: قد ورد المنع عن الأبطال بالرياء و المنة و الأذى و غير ذلك، فيكون قرينة على كون المراد هنا أيضا ذلك، لا محض الأبطال، فيحمل على الأبطال بالشرك و الارتداد أو العجب و نحو ذلك. قلت: أما أولا: فإن الآية مطلقة، و ورود القيد في مقام آخر لا يوجب تقيد [1] إطلاق المنع عن الأبطال هنا. و ثانيا: أن هذا حمل للاية الشريفة على ما لا يقول به الإمامية، فإن الإحباط بمعنى أن تكون المعصية، كالمن و الأذى و غير ذلك، إذا لحقت على [2] العمل مبطلة له لا يقول به أصحابنا، إذ الإحباط له معان ثلاثة: أحدها: ما ذكرناه. و هو لا نقول به. و ثانيها: طرح العمل الصالح في مقابل السيئة، بمعنى عدم احتسابها و كتابتها سنخا [3] فقد يكون الرجل له ألف حسنة و ألف سيئة فيطرحان فيبقى بلا عمل مطلقا، أو يزيد أحدهما فيؤخذ الزائد، إن خيرا فخير و إن شرا فشر. و هذا أيضا لا نقول به، بل لا بد من مكافأة الأعمال، شرها بالعقاب و خيرها بالثواب، لا طرح


[1] في «د»: تقييد.

[2] على: ليست في «م».

[3] كذا.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست