responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 532

و الجواب: أن ما نحن فيه فقه و معرفة و إصابة سنة، لأنه أخذ الأحكام عن طريقة المتشرعة المتلقاة عن صاحب الشريعة معتقدا كونه المأمور به، و هو في الواقع كذلك على ما هو الفرض، و مثل هذا لا يعد عملا بغير فقه. و بأن الظاهر من كون العمل بدلالة ولي الله و طاعته شرطية الأيمان و عدم كون الحكم مأخوذا من أهل القياس و الاستحسان. و لو سلم كون المراد أخذه عن إرشاد ولي الله تعبدا، فنقول: لا ريب أن الأخذ مع الواسطة داخل في دلالة ولي الله و ليس خارجا عنه، و ليس ما في أيدي الناس من الأعمال إلا بإرشاد الولي، و لم يأخذ منهم المكلف المفروض إلا باعتقاد أنه ما بين ولي الله من التكاليف، فليس عمله إلا بدلالة ولي الله دون غيره، فلا وجه للبطلان. و بالجملة: الحكم ببطلان عبادات من لم يكن مجتهدا و لا مقلدا له مع عدم علمه و التفاته باعتبار أحد الأمرين و زعمه لزوم تعلم أحكام الله و اعتقاده أنها إنما هي ما في أيدي الصلحاء و المقدسين و أرباب التدين فأخذ به معتقدا أن ذلك هو المأمور به و صادف الواقع، أو أخذ من المجتهد أيضا لا بعنوان أنه مجتهد، بل لأنه أيضا كسائر العلماء و أصحاب الاطلاع على الدين دونه خرط القتاد! و ليس عليه دليل يعتمد عليه، بل ربما يدعى أنه طريقة الناس خلفا و سلفا، و لو لم يكن هذا مسقطا للقضاء لانتشر هذا الحكم أشد الانتشار، و قد اشتهر خلافه. و أما حصول الثواب على عمله ذلك و عدم ترتب العقاب عليه فمما لا شبهة فيه.

القسم الثاني: هو الاتي بالعبادة مخالفا للواقع معتقدا للمخالفة.

و لا ريب أن هذه العبادة غير موجبة للثواب، لأنه غير مطيع عرفا و غير آت بالمأمور به على وجهه، و فات منه قصد التقرب، إذ مع علمه بالمخالفة لا يمكنه قصد التقرب. و موجب للعقاب أيضا من جهة تقصيره في تحصيل الحكم و تقاعده عن الجهاد في سبيل الله و إتيان أوامره. و غير مسقط للقضاء أيضا،

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست