responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 531

و الجواب أولا: بأن هذه التكاليف لا تتعلق إلا بالعالم بصدورها، و أما الجاهل الصرف فهو غير مكلف بذلك، لأنه مما لم يعلم. و ثانيا: نمنع شموله لمثل هذا الفرض، إذ المتبادر من العلم في أمثال هذه المقامات هو العلم العادي الذي تطمئن به النفس، و من حصل له هذا الاطمئنان من أبيه أو من معلمه فلا ينصرف إليه هذه الإطلاقات، و يعد مثل ذلك عالما بأحكامه عرفا. و ثالثا: غاية ما ثبت من ذلك وجوب الرجوع إلى المجتهد لغير المجتهد، و أما كون ذلك شرطا بحيث تبطل العبادة بدونه و إن فهم العامي حكم الله باعتقاده و أتى به على طبق الواقع، فلم يثبت من هذه الأدلة. و ثالثها: ما دل على النهي عن الاتباع بما وراء العلم، مثل قوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [1] و نحوه، فإنها ناهية عن غير العلم، و ما نحن فيه منه، فيكون فاسدا. و الجواب: بأن هذا التكليف لا يتعلق إلا على العالم به [2] و لو إجمالا، و الحكم الوضعي و هو الفساد تابع للنهي، فيكون كمن أتى بالصلاة جاهلا بأن المكان غصبي، فيرتفع الحكم الوضعي بزوال متبوعه. و بأن كون هذا الفرض داخلا في الآية ممنوع، و الوجه قد تقدم. و رابعها: ما ورد في الروايات من [3] أنه لا عمل إلا بالفقه و المعرفة و بالعلم و بإصابة السنة، و لا عمل إلا بدلالة ولي الله [4] و نظائر ذلك. و ظاهر هذه إنما هو الشرطية و مقتضاها البطلان


[1] الإسراء: 36.

[2] في «م»: بالعالم به.

[3] في سوى «م»: على أنّه.

[4] انظر الوسائل 1: 33، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، ح 3، و ص: 90، الباب 29 منها، ح 2؛ و الوسائل 18، الأبواب 4، 5، 6 من أبواب صفات القاضي.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست