responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 497

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إطلاقه في الأزمان، و الاستصحاب لا يعارضه، فكذلك في المقام، فإن إطلاق الحكم بالطهارة في المشكوك فيه في الرواية لا يعارضها [1] استصحاب النجاسة السابقة. و لكن الحق تقديم الاستصحاب، لأنه علم شرعي، و الرواية مقيدة بعدم العلم. و ليس ما نحن فيه من قبيل الخيار، لأن الدليل الاجتهادي الواقعي هناك دل على اللزوم مطلقا من دون تقييد، فلا يعارضه الاستصحاب، و ما نحن فيه من الحكم الظاهري التعليقي، فتأمل. مضافا إلى أنا نقول: إن أدلة الاستصحاب لا مدخل لها هنا حتى يحكم بالتعارض بالعموم من وجه و يلتمس المرجحات، فإنها أدلة للاستصحاب، لا نفس الاستصحاب، و المعارض لأصالة الطهارة إنما هو الاستصحابات الخاصة في المقامات الخاصة، و بينها و بين هذه الرواية عموم مطلق، و الاستصحاب أخص مطلقا، فينبغي تقديمه، فتأمل. على أن ظاهر الأصحاب الإجماع على تقديم الاستصحاب على هذا الأصل، فلا وجه للتوقف في ذلك.

الرابع عشر: من أدلة أصالة الطهارة ثبوتها في الماء

بقولهم: (كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر [2] و بالإجماع على هذا الأصل فيه، و يتم في سائر المشكوكات بعدم القول بالفرق.

البحث الثاني: في شبهة الموضوع المستنبط

و قد عرفت أن المراد به: الشبهة الناشئة عن عدم العلم بمعنى اللفظ، كما إذا قال: (المني نجس) و لم نعلم أن معناه شامل للمذي أم لا، أو (الميتة نجس) و لم


[1] كذا، و المناسب: لا يعارضه.

[2] الوسائل 1: 99، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، ح 2، بلفظ: كلّ ماء طاهر إلّا ما علمت أنّه قذر، و في الحديث 5 من الباب: الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست