responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 496

معنيين، بل استعملتا [1] في معنى واحد، و هو كونه طاهرا و نجسا و كونه طاهرا أو نجسا بنفسه أو من أفراد الطاهر و النجس من حيثيات الحكم و قيوده، لا أنهما معنيان مستقلان. و أما كلمة (العلم) فاللازم فيها الاستعمال في الظن و العلم، لكنه مدفوع: أولا: بأنه لو أريد الشبهة في الموضوع [2] أيضا للزم ذلك، لأن الظن الحاصل من الحجة الشرعية معتبر في الموضوع أيضا، كما مر. و ثانيا: بإمكان إرادة القدر المشترك بين العلم و الظن المعتبر، على طريق عموم المجاز، و نظير ذلك شائع في الاستعمالات الشرعية. و هذه الرواية [3] لا شك في شمولها لما لم يكن بين المشتبهات علم إجمالي و كان الشك ابتداء أو مسبوقا بطهارة. و أما مع العلم الإجمالي أو سبق العلم بالنجاسة فيجيء الأشكال: من حيث إن الرواية مقيدة بعدم العلم بالنجاسة و الفرض حصول العلم بين المشتبهات، و من أن استصحاب النجاسة يفيد علما شرعيا فيعارض أصالة الطهارة. و بعبارة اخرى: بين أدلة الاستصحاب و بين هذه الرواية عموم من وجه، فكما يحتمل العمل بهذه الرواية، يحتمل العمل بالاستصحاب. و لكن نجيب عن الأول: بأن الظاهر من العلم هو العلم التفصيلي، لا الإجمالي، و هو منفي في المقام، مضافا إلى أن الضمير في كلمة (أنه قذر) راجع إلى خصوص المشكوك، فلا بد في ارتفاع الطهارة من العلم بالمشكوك بالخصوص، و هو غير حاصل.

و في الثاني قد يقال: إن الاستصحاب لا يعارض الدليل، و لذا ترى أن الأصحاب قالوا في الخيارات بالفورية، و لم يعملوا بالاستصحاب تمسكا بعموم


[1] في غير «م»: استعملا.

[2] في «ف، م»: بالموضوع.

[3] يعني قوله (عليه السلام): «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» تقدّمت في ص: 491.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست