responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 385

قصد الامتثال، فالبحث في الحقيقة في أن مادة (الإطاعة) هل هي الإتيان بالإخلاص [1] أو الأعم؟ لا ريب أن الظاهر منها الأول، فيكون الأمر بالإطاعة على هذا الفرض مثبتا لوجوب قصد الإخلاص، فلا وجه للترديد بالتعبد و التوصل، و هذا نظير ما سيأتي إن شاء الله في عناوين المعاملات في أصالة اللزوم أن أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] معناه: العمل بمقتضاها، إن لازما فلازما و إن جائزا فجائزا [3] كما ذكره العلامة (رحمه الله) في أحد وجهيه [4] أو المراد: العمل بمقتضاها دائما، فيفيد اللزوم. و سنحقق [5] أن مادة الوفاء معناه الإبقاء [6] فإذا أمر بها [7] فقد أمر باللزوم، أي: إبقاءه على حاله و عدم فسخه، و كذلك فيما نحن فيه متى ما كان معنى الإطاعة: الانقياد و التعبد بفهم العرف فالأمر بها [8] أمر بالإخلاص في كل أمر، و هو المدعى. و خروج النواهي عن ذلك غير قادح لو سلم حصول الامتثال بمجرد الترك لقيام الدليل عليه، و لا يلزم خروج الأكثر، لقلة النواهي في جنب الأوامر جدا. و لو حمل (أطيعوا) على خلاف ظاهره لا يلزم حمله على القدر المشترك بين التعبد و التوصل أي: الإتيان مطلقا لوجود المجاز القريب، و هو التصرف في الهيئة و إرادة قصد التقرب من المادة أعم من الوجوب و الندب، فيكون الأول في الأوامر و الثاني في النواهي. و الحاصل: لا دليل على ارتكاب خلاف الظاهر هنا أبدا. كما أن معارضة الأوامر الخاصة مع عمومها أيضا ممنوعة، لأنها أيضا ظاهرة في التعبد، و مع تسليم الأعمية فعموم الآية وارد عليها كما مر نظيره


[1] في «م»: على وجه الإخلاص.

[2] المائدة: 1.

[3] في «ف، م»: إن لازما فلازم و إن جائزا فجائز.

[4] المختلف 6: 255 (أوائل السبق و الرماية).

[5] يأتي تحقيقه في العنوان 29.

[6] في «م»: مادّة الوفاء تقضي بالإبقاء.

[7] في «م»: به.

[8] كذا في «م» و في سائر النسخ: به.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست