responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 386

و تحقيقه في الآية السابقة. نعم، يمكن أن يقال: إن هذا على فرض التمامية يثبت وجوب قصد التقرب مستقلا لا شرطا، و المدعى: إثبات كون المأمور به مفتقرا إلى قصد التقرب. و يندفع: بأنه متى ما ثبت الوجوب ثبت الشرطية بعدم القول بالفصل. و ما ينقل عن المرتضى [1] غير محقق أو غير قادح. و منها: الأخبار، نحو [2] لا عمل إلا بنية) و (لكل امرئ ما نوى) و (إنما الأعمال بالنيات [3]. بتقريب: أن نفي العمل من دون نية التقرب نفي للصحة، فلا يترتب عليه الأثر من سقوط الأمر، و هو معنى الشرطية، و بذلك يثبت أنه عبادة. و لو حمل على نفي الذات فيدل على المدعى من دون إشكال، و كذا لو حمل على نفي الثواب و نفي ارتفاع العقاب. نعم، يرد على إرادة نفي الذات: أن العمل ليس له معنى شرعي، و قد نرى أن العمل يتحقق من دون نية الإخلاص، فلا وجه لنفي الذات. و إن أريد من (النية) القصد و الشعور، فمع أنه ليس وظيفة الشارع يتم في الفاعل المختار، و ليس الغرض تنقيح وجوه الرواية. و دعوى الأجمال كما صدر عن بعضهم ساقطة جدا، إذ نفي الصحة أقرب المجازات، بل يمكن دعوى: أنه لا ينساق إلى الذهن من هذه التراكيب إلا ذلك، و مجرد الاستعمال في بعض المقامات في نفي الكمال غير قادح. و ما يقال: إن الأعمال التوصلية تصح من دون قصد التقرب، و اللازم من ذلك


[1] إشارة إلى ما ذكره في الانتصار: 17 من أنّ معنى: قولنا: «إنّ الصلاة المقصودة بها الرياء غير مقبولة» هو سقوط الثواب، لا وجوب إعادتها.

[2] في غير «م»: كلا عمل.

[3] انظر الوسائل 1: 33، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست