responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 369

محمول على الندب، إذ الثلث كلي متواط متساوي الصدق على الأفراد [1] و مقتضاه التخيير كما في نظائره من الوصايا و المنجزات و إن أفتى به جماعة من الأصحاب أيضا في المقام [2] لكن وجوبه محل نظر، و الوجه واضح. أو محمول على كون الثلث معينا واقعا فعرض الاشتباه، و ذلك مما لا مخرج له ظاهرا فيجب القرعة.

و أما لو كان من المشكلات فالأقوى لزوم القرعة و أنها عزيمة، لظاهر أغلب ما مر من النصوص، فإنها قريبة من الصراحة في لزوم إعمال القرعة، مع أن التوصل إلى الواقع في إجراء الأحكام لازم مقدمة للإتيان بالمأمور به، فاللازم العمل بها، إذ الفرض أنها غير مخطئة بنص الأخبار و كاشفة عن الواقع أو مثبتة لما أراد الله ثبوته، فعدم إعمالها [3] يعد تقصيرا في حكم الله، و مثله إثم قطعا، مضافا إلى أن مع تركها يلزم أحد الأمرين: إما ترك الحكم و الإفتاء و لازمه الهرج و المرج و التعطيل، و هو من أقبح الفساد، و مستلزم لتلف الأموال و النفوس و ضياع الحقوق. و إما التهجم على أحد الاحتمالين تشهيا، و هو قول بما لم يعلم و لا قام عليه دليل، و هو مع قبحه العقلي الناشئ من الترجيح من دون مرجح أو ترجيح المرجوح و الفساد المترتب عليه من لزوم التهمة على الحاكم و إثارة الفتنة، لأنه قضاء بغير حجة و بينة داخل تحت النواهي في الكتاب و السنة، فلا مناص عن لزوم العمل بها [4]. مع أن التخيير و نحو ذلك لا يجري في بعض المقامات، لتعذر الحاكم حتى يتخير، و تخير المتنازعين إثارة فتنة بعد فتنة، و ذلك لمن تدبر واضح جدا.


[1] في «ن، ف»: للأفراد.

[2] منهم ابن إدريس في السرائر 3: 212، و المحقّق في الشرائع 2: 252، و العلّامة في القواعد 1: 303، و إن استحسن الثاني التخيير أيضا و احتمله الثالث.

[3] في غير «م»: أنّه غير مخطئ. و أنّه كاشف. أو مثبت. فعدم إعماله.

[4] في غير «م»: به.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست