responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 368

فلا، و لا أقل من الشك في تعلق الغرض بالخصوصية و عدمه، فعموم أدلة الوكالة يجري في المقام، لأصالة عدم اعتبار الخصوصية. مضافا إلى أن عدم جواز التوكيل يوجب العسر و الحرج، لأنه أيضا من الأمور العامة البلوى، و ما هو كذلك يجوز فيه التوكيل. و تنقيح ذلك في باب الوكالة. و لو تعذر الحاكم و وكيله خصوصا و عموما فالنظر في القرعة لعدول المسلمين، لعموم وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ [1] و ما في الخبر: (إن قام رجل ثقة فأسهمه [2] بينهم فلا بأس) و سيأتي ولاية العدول إن شاء الله في باب الولايات و لدخوله تحت الإعانة على البر و باب الحسبة، و لاستلزام عدم جوازه حينئذ التعطيل، مع أن مشروعية القرعة لأجله.

و بقي البحث في أمرين:

أحدهما: في لزوم القرعة و جوازها

و فيه مقامان

أولهما: أن القرعة هل هي عزيمة لا يجوز تركها، أو هي رخصة؟

لا ريب أن مورد القرعة على ما قررناه ما لم يكن هناك طريق شرعي و كان من المشكلات، فما كان فيه مخرج فليس فيه عزيمة، و لو ورد في النص أيضا فالظاهر الاستحباب، حذرا من الترجيح الاقتراحي. فما في رواية [محمد ابن] مروان من فعل أبي عبد الله (عليه السلام) في عتق أبي جعفر (عليه السلام) ثلث عبيده [3]


[1] التوبة: 71.

[2] في الكافي و الفقيه و التهذيب و الوسائل: «قاسمهم ذلك» إلّا أنّ في هامش الوسائل (ط- آل البيت): في نسخة: «فأسهم» و في أخرى: «فأسهمهم» انظر الوسائل 26: 70، الباب 4 من أبواب موجبات الإرث، ح 1.

[3] راجع ص: 346.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست