responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 25

لا؟ و لا ريب أن ذلك لما انغرس في أذهانهم من كون التكليف الثابت عاما لكل مكلف، و لا مدخلية للخصوصيات. و هذا كاشف عن كون الواقع كذلك و إن لم نعرف مأخذه. الثامن: ما دل على لزوم التأسي بالنبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) من آية أو رواية، و ما دل على حجية فعلهم (عليهم السلام) إذ ليس ذلك إلا لمشاركة الرعية معهم في ذلك. قيل: هذا أخص من المطلوب. قلنا: يتم بوجهين: أحدهما: عدم القول بالفرق. و ثانيهما: أن اشتراكنا معهم مع وجود أمارة الاختصاص فيهم و وجود بعض الخواص بهم بحيث يحتمل كون المشكوك فيه من ذلك يدل على اشتراك بعضنا مع بعض بالأولوية. التاسع: الخبر المعروف: (حلال محمد (صلى الله عليه و آله) حلال إلى يوم القيامة، و حرام محمد (صلى الله عليه و آله) حرام إلى يوم القيامة [1]. قيل: لعل معناه: بقاء الحكمين بالنسبة إلى من ثبت في حقه. قلنا: بعد موته لا معنى لبقاء الحل و الحرمة بالنسبة إليه. قيل: لعل المراد: لو فرض بقاؤه إلى يوم القيامة. قلنا: هذا فرض نادر لا يراد من العبارة، و المتبادر خلافه، إذ الظاهر بقاء أحكام الشرع، و تكليف كل من يتجدد من الناس بذلك. قيل: لا يشمل غير الحكمين. قلنا: ظاهر الحلال مطلق المأذون فيه، فيشمل غير الحرمة سيما مع مقابلته بها، مع أنه يمكن الإتمام بعدم القول بالفصل.


[1] الكافي 1: 58 باب البدع و الرأي و المقاييس ح 19، بلفظ: «حلال محمّد حلال أبدا إلى يوم القيامة، و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست