responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 26

العاشر: قوله (صلى الله عليه و آله): (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة [1]. قيل: لعل المراد: جماعة خاصة. قلنا: لا ريب أن المتبادر من العبارة كون الحكم على البعض الحكم على الكل، و هو الحجة. الحادي عشر: رواية أبي عمرو الزبيري [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في باب الجهاد: (حكم الله عز و جل في الأولين و الآخرين و فرائضه عليهم سواء، إلا من علة أو حادث يكون، و الأولون و الآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء، و الفرائض عليهم واحدة، يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسأل عنه الأولون، و يحاسبون به كما يحاسبون به [3]. و وجه الدلالة، لو أريد من الخبر جنس الأول و الآخر واضح. نعم، في افراد الأول يجيء احتمال عدم الشمول، لكن العرف يدفعه. و إذا أريد الاستغراق فيكون دالا على اشتراك كل فرد من الأول مع كل فرد من الأخر، و هذا يستلزم اشتراك الأولين بعضهم مع بعض أيضا، لأن الفرد من الأولين يشاركه كل من الآخرين، و كل من الأولين يشاركهم في ذلك، فيشترك الكل. قيل: لا يشمل ما لو ثبت الحكم لواحد من الأولين خاصة، فلا يدل على اشتراك الآخرين معه، لاحتمال إرادته في ضمن العموم، لا وحده. قلت: ظاهر الاستغراق عدم ارتباط الواحد بالكل.

الثاني عشر: قوله تعالى لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ [4] و هذا يدل على أن الغائب كالحاضر في الحكم و إن لم يشاركه في الخطاب.


[1] عوالي اللئالي 1: 456/ 197.

[2] في «ن، ف»: ابن أبي عمير، و في مصحّحة «م»: ابن أبي عمرو الزهري؛ و الصواب ما أثبتناه كما في الكافي و التهذيب و الوسائل.

[3] الكافي 5: 18 باب من يجب عليه الجهاد و من لا يجب، ح 1، و التهذيب 6: 133 باب من يجب عليه الجهاد، ح 3.

[4] الأنعام: 19.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست