responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 244

عدم التداخل ليس المنشأ إلا اختلاف النسبة و كون كل كاشفا عن مصلحة أخرى، و نرى أنه موجود في جميع صور البحث. على أن الظاهر إذا اقتضى تعدد العلة كما هو واضح لمن تدبر فلا وجه لهذا الكلام. مضافا إلى أن الأدلة الدالة على التداخل دالة على أن الظاهر من الأسباب عدمه [1] من جهات: أحدها: أنه عبر في رواية زرارة: بأنه (إذا اجتمع لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد [2] و نحو ذلك من العبارات. و ظاهر جمع (الحقوق) أن مقتضى الأسباب كون ذلك متعددا، لأن ظاهر كونه حقا عليه وجوبه عليه. فعلم من ذلك: أن الأنواع المتداخلة كل منها حق ثابت في ذمة المكلف، و المفروض أنه ليس على ذلك دليل من الشارع سوى الأوامر و الأسباب، و ليس ذلك من كون العبارة أولا بيانا للإثبات ثم الأسقاط، بمعنى: أن الشارع يقول: إذا تعدد عندك الأسباب فأنت لا تدري هل الحق واحد أو عليك حقوق؟ و أنا أبين لك أنه حينئذ يصير عليك حقوق، لكن أنا أكتفي منك بالواحد، بل المراد: أني لو لم أقل بالاجتزاء بالواحد لكنت بانيا على التعدد، لما فهمته من أدلة الأسباب، لكن أبين لك عدم كونها على ظاهرها كما تخيلت، بل الواحد مجز. على أنا نقول: لو كان هذا مثبتا للتعدد ثم مسقطا لكفانا أيضا، إذ ظاهر النص سقوط التعدد الثابت، فما لم يقم دليل على سقوطه في مقامات آخر الأصل عدم الأجزاء. و ثانيها: أن ظاهر لفظ (الأجزاء) في أدلة التداخل قاض بأنه لولا هذا الدليل لكان المسبب متعددا.


[1] أي: عدم التداخل.

[2] لفظ الحديث- على نقل الشيخ-: «فاذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد» التهذيب 1: 107/ 279، و رواه الكليني في الكافي (3: 41) بدون لفظ «للّه».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست